فصل: في بيان المحكوم عليه وأحكامه
  (وإلا) أي: وإن لم يشترط الفهم (صح) التكليف (للبهائم) إذ لا مانع يقدر في البهيمة إلا عدم الفهم، وقد فرض أنه ليس بمانع، واللازم باطل.
  احتج من جوز تكليف الغافل من الأشاعرة بأنه لو لم يجز لما وقع، لكنه وقع؛ لأنه اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه فكلف بموجبها.
  (و) الجواب: أن (طلاق السكران ونحوه) ليس من قبيل(١) التكليف، بل (من قبيل(٢) الأسباب) أي: ربط الأحكام بأسبابها(٣)، كاعتبار قتل الطفل وإتلافه(٤) لوجوب الدية والضمان إما على الولي في الحال وإما على الصبي بعد
(قوله): «وإلا أي وإن لم يشترط الفهم» ظاهر المتن أن قوله: «وإلا صح» مترتب على اشتراط الفهم المعلل بالاستحالة، فيكون المعنى: وإن لم نقل باشتراط الفهم للاستحالة، ومقتضاه أن يكون[١] الجميع دليلاً واحداً، وليس كذلك، فأشار المؤلف # في الشرح إلى أنه مترتب على مجرد عدم اشتراط الفهم من غير تعرض لقيد الاستحالة، فيكون كل واحد منهما دليلاً مستقلاً كما ذلك صريح عبارة ابن الحاجب.
(قوله): «إذ لا مانع يقدر في البهيمة إلا عدم الفهم» هكذا ذكره ابن الحاجب وغيره.
قال السعد: يعني أن هذا معلوم بالضرورة، فلا يرد أنه لم لا يجوز أن يكون لانتفاء شرط آخر؟ يعني كما ذكر في الجواهر أنه يجوز أن يكون التكليف مشروطاً بخصوصية الإنسان، فيمتنع الحصر في قوله: إذ لا مانع ... إلخ فضلاً عن كونه معلوماً بالضرورة.
قلت: المؤلف # لم يلحظ إلى ما ذكره في الجواهر؛ لأن كلام السعد متجه.
(قوله): «ونحوه» أي: نحو طلاقه.
(قوله): «إما على الولي في الحال» يعني من مال الصبي كما في شرح المختصر.
(١) في المطبوع: قبل.
(٢) في المطبوع: قبل.
(٣) ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه تكليف لمن ليس به السكر بأنه حرم عليك السكر، فإن شربت تعين طلاقك وقتلك وإتلافك، فإن أردت أن تأمن من هذه فإياك والسكر. (ميرزاجان).
(*) يعني أن الشارع ربط نفوذ الطلاق بنفس طلقت ونحو ذلك.
(*) أي: حكم وضعي لا تكليفي، كقتل الطفل وإتلافه وضعي له وتكليفي على وليه. (فصول بدائع).
(٤) فإنه سبب لوجوب الضمان والدية[٢] من ماله على وليه، وهو غير مكلف به قطعاً، بل كربط وجوب الصوم بشهود الشهر. (عضد).
[١] تأمل. (ح عن خط شيخه). لا وجه له مع التأمل. (حسن بن يحيى).
[٢] لكنه يقال: إن الدية ونحوها على عاقلته، ولا شيء عليه إن كفت العاقلة.