هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في بيان المحكوم عليه وأحكامه

صفحة 722 - الجزء 1

  الألفاظ متغايرة، فليس ذلك عين مدلول اللفظ⁣(⁣١).

  ثم إن الشاك في وقوع النسبة يتصور الأطراف والنسبة البتة ولا يجد ذلك المعنى⁣(⁣٢) عند عدم قصد الإخبار، ثم قد يقصد فيجد ذلك المعنى مع عدم علمه بوقوع النسبة، فليس ذلك المعنى شيئاً من العلوم، وإن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية⁣(⁣٣)، والإنكار مكابرة.

  وأورد عليه⁣(⁣٤) أولاً: أنه لا خفاء في أن المدلولات المطابقية للعبارات المذكورة متغايرة وأنها حكايات عن واحد⁣(⁣٥)، والمدلولات المطابقية للعبارات المذكورة ليست عين ذلك الواحد⁣(⁣٦)، لكن ما ذكره مخالف لما صرحوا به من أنه مدلول


(قوله): «فليس ذلك» أي: المعنى الذي نجده.

(قوله): «عين مدلول اللفظ» إذ مدلوله متغاير، وهذا شيء واحد.

(قوله): «مع عدم علمه بوقوع النسبة» لما عرفت من أنه قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه.

(قوله): «وإن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية» عطف على إن المعنى الذي نجده، لا على قوله: إن مدلولات الألفاظ ... إلخ كما لا يخفى. ولو قال المؤلف #: تعبير عن الحالة الذهنية وهي غير الإرادة، والنهي أيضاً تعبير عن الحالة الذهنية وهي غير الكراهة - لتم ما قصدوا من الاستدلال كما عرفت من المنقول عن شرح المواقف، والمؤلف # ترك ذكر النهي هنا⁣[⁣١] وتعرض له في الجواب، وكان الأولى ذكره هنا أيضاً، ولعله تركه لأنه يعرف بالمقايسة بالأمر، والله أعلم.

(قوله): «مخالف لما صرحوا به من أنه مدلول الكلام اللفظي» فإنهم جعلوه هاهنا ليس عين مدلول اللفظ، بل غيره، وفيما سبق حكموا بأنه مدلول اللفظ =


(١) لعل المراد بهذا أنه لا يتم ما ذكره الأشاعرة. (لي).

(٢) أي: المسمى بالكلام النفسي. اهـ فذلك المعنى ليس عين تصور الأطراف والنسبة، وإلا لما جاز الانفكاك.

(٣) وهي غير الإرادة على زعمه.

(*) أي: لا عن الكلام النفسي ولا عن الإرادة، والله أعلم. (لي).

(٤) أي: على ما ذكره في شرح العقائد. (لي).

(٥) أي: معنى واحد. (خيالي).

(٦) وقد صرح به هذا القائل، ومراده أن ما صرحوا به ممنوع، والله أعلم. (لي).


[١] وكذا لم يذكره في شرح المواقف فيحقق. (ح).