[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]
  عنه أو عن الأمة بعضاً أو كلاً تجوزاً وتوسعاً(١).
  (فإن كان معه) أي: مع فعله ÷ (قول) يخالفه انقسم الكلام في هذه المسألة باعتبار ما يدل على تكرير الفعل وعلى تأسي الأمة به إلى أربعة أقسام يجمعها قوله: (فإما أن لا يدل) أي: لا يقع دليل (على تكرير) للفعل في حقه (و) لا على (تأسٍ) للأمة به ÷، وهذا هو القسم الأول. (أو يدل عليهما) أي: على التكرير في حقه وتأسي الأمة به، وهذا هو القسم الثاني (أو يدل على أحدهما) إما التكرير في حقه فقط أو تأسي الأمة به فقط، والأول هو الثالث، والثاني هو الرابع. وفي كل قسم: إما أن يكون القول خاصاً به ÷ أو خاصاً بالأمة أو شاملاً له وللأمة، فيصير كل قسم(٢) ثلاثة.
(قوله): «بعضاً أو كلاً» قيل: أشار المؤلف # بقوله: بعضاً إلى التخصيص، وبقوله: كلاً إلى النسخ. هكذا نقل، والظاهر أنه لا يتعين البعض للتخصيص، بل قد يكون زوال الحكم عن البعض نسخاً إذا تراخى المخصص بوقت يمكن فيه العمل كما سيأتي.
(قوله): «تجوزاً» لعله يكون من مجاز الحذف، فالمراد بنسخ الفعل نسخ مثل الفعل، وكذا في التخصيص، وقيل: من إطلاق أحد المتجاورين على الآخر.
(قوله): «فإن كان معه» أي: مع فعله ÷ المدلول عليه تضمناً.
(قوله): «فإما أن لا يدل» قد يتوهم أن ضمير يدل على صيغة المعلوم عائد إلى القول، وليس كذلك؛ فلذا قال المؤلف: أي لا يقع دليل؛ بناء على أن الفاعل - أعني دليل - مأخوذ من لفظ الفعل، ولو جعل الضمير لمصدر الفعل أي لا تقع دلالة لوافق التأويل المشهور كما في قولهم: يجرح في عراقيبها نصلي، أي: يقع الجرح كما ذكره في حواشي الكشاف.
(قوله): «على تكرير الفعل في حقه» هكذا في شرح المختصر، قال في الجواهر: إنما قيد بقوله: «في حقه» لئلا يزيد عدد الأقسام على ستة وثلاثين، وذلك لأن في تسعة أقسام من هذه الستة والثلاثين يوجد فيها دليل على تكرير الفعل ودليل على وجوب التأسي به ÷، ووجوب التكرار إما أن يختص به ÷ أو بالأمة أو يعمهما، تضربها في هذه التسعة تحصل سبعة وعشرون، وكذا تحصل سبعة وعشرون مرة أخرى إذا ضربتها في تسعة أخرى، وهي فيما يوجد فيها[١] دليل على التأسي دون التكرار، وكذا تحصل سبعة وعشرون إذا ضربتها في تسعة أخرى، وهي فيما لم يوجد فيها شيء من التكرار والتأسي، فمجموع الأقسام الزائدة اثنان وسبعون. فابن الحاجب ترك الأقسام التي باعتبار التكرار؛ لأنه يعرف حكمها بما ذكر من الأقسام. انتهى كلامه ملخصاً. والمؤلف # اعتمد ما فعله ابن الحاجب من جعل الأقسام ستة وثلاثين وترك الأقسام باعتبار التكرار؛ فلذا قيد التكرار بكونه في حقه ÷.
(قوله): «والأول» أي: التكرير في حقه فقط «هو الثالث» من الأقسام.
و (قوله): «والثاني» يعني تأسي الأمة به فقط «هو الرابع» من الأقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) لأن النسخ في الحقيقة لما اقترن به من الأحكام الشرعية.
(٢) من الأربعة، فيصير الكل اثني عشر قسماً.
[١] هكذا في المطبوع، ولفظ الجواهر: وكذا تحصل سبعة وعشرون مرة أخرى تضرب ثلاثة في تسعة أخرى يوجد فيها دليل على تكرير الفعل دون دليل على وجوب التأسي تحصل أربعة وخمسون، فتضمها إلى ثمانية عشر فيما وجد فيها دليل على وجوب التأسي فقط وما لم يوجد فيه شيء منهما، فمجموع الأقسام اثنان وسبعون.