[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]
  وإليها الإشارة(١) بقوله: (فالثلاثة، والمختار) منها (القول) حكماً بتقدم الفعل (نفياً للنسخ) لئلا يقع التعارض المقتضي لنسخ أحدهما، والنسخ خلاف الأصل، ولأن القول يمتنع تقدمه على بعض التقادير، والحمل على الجائز على كل تقدير أولى من الحمل على ما يجوز على بعض ويمتنع على بعض(٢).
  (و) ثانيها: القول الخاص (بنا)(٣) أمة محمد ÷ (لا يعارض) فعله ÷ سواء تقدم أو تأخر(٤)؛ إذ الفرض عدم وجوب التأسي، فلا تعلق للفعل بالأمة.
(قوله): «فالثلاثة» لم يسبق ما يدل على خصوصية هذه الثلاثة حتى يشار إليها بقوله: فالثلاثة، وإنما تحسن هذه العبارة في الثاني وما بعده بعد تقدم ذكرها في القسم الأول. واعلم أن الفائدة في هذا القسم هو مجرد الاعتقاد فقط؛ إذ لا عمل يتعلق بالأمة، وذلك ظاهر، وقد أشار إلى ذلك في الجواهر.
(قوله): «والمختار منها القول ... إلخ»: واختاره في الفصول وشارح المختصر؛ لأنه اعترض كلام ابن الحاجب حيث اختار الوقف في هذا القسم، أعني فيما كان خاصاً به ÷ وجهل التأريخ. وكذا اختار المؤلف # وشارح المختصر القول فيما كان خاصاً به ÷ من القسم الرابع أيضاً، وذلك لئلا يقع التعارض كما ذكره المؤلف #. وأما القسم الثاني والثالث فاختارا مع جهل التاريخ فيهما الوقف؛ لما ذكره # من أنه لا وجه للترجيح؛ لأن النسخ حاصل على التقديرين. وأما صاحب الفصول فاختار في جميع الأقسام الأربعة العمل بالقول بناء منه على أن تقدم القول على الفعل ممتنع؛ لأن فيه النسخ قبل إمكان العمل، فمع الجهل يحكم بتقدم الفعل لئلا يقع التعارض، وقد اعترض كلامه بأن الامتناع قبل التمكن من الفعل فقط، لا بعد التمكن منه فيصح النسخ، ووجه كلامه بتوجيه مدخول فيه فتركناه. وأما الإمام المهدي وابن الحاجب فاختارا فيما كان خاصاً به ÷ وجهل التاريخ الوقف في جميع الأقسام الأربعة؛ وذلك لعدم التعبد علينا؛ لأنه خاص بالنبي ÷، وترجيح القول على الفعل بالوجوه التي ستأتي مشروط بوجوب العمل علينا، وهاهنا لم يجب، وإنما المراد اعتقاد أن العمل بالنسبة إليه ÷ هو بالقول أو الفعل، فيتوقف في الاعتقاد إلى ظهور التاريخ، وقد أشار إلى هذا التعليل في الجواهر.
(قوله): «على بعض التقادير» وذلك حيث لم يمكن العمل.
(قوله): «الخاص بنا» كأن يقول: الاستقبال محرم عليكم دوني، فلا يعارض هذا القول فعله ÷.
(قوله): «أمة محمد ÷» منصوب على الاختصاص، والغرض من ذكره بعد ضمير المتكلم بيان اختصاص مدلول الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه، ذكر ذلك نجم الأئمة في أمثال هذا.
(قوله): «إذ الفرض عدم وجوب التأسي» لم يقل: والتكرار لما عرفت أن التكرار مقيد بكونه في حقه ÷ لئلا تتكثر الأقسام.
(قوله): «فلا تعلق للفعل بالأمة» إذ الفعل مختص به ÷ والقول مختص بنا، فلم يتواردا على محل واحد.
(١) في المطبوع: أشار.
(٢) والفائدة في ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الاعتقاد؛ إذ لا عمل يتعلق بالأمة، بل هو متعلق بالنبي ÷ دون غيره. (سيدي عبدالقادر بن أحمد |).
(٣) عطف على قوله: به، أي: الخاص به وبنا ... إلخ. اهـ والفائدة في هذا القسم هو الاعتقاد فقط.
(٤) أو جهل. (فصول). ولم يذكره المؤلف؛ لأنه لا يبحث عن جهل التاريخ إلا مع مغايرة حكم تقدمه لحكم تأخره، وأما عده في الستة والثلاثين صورة فلاقتضاء القسمة له.