[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]
  (و) ثالثها: القول (العام) له ولأمته، وهو إما أن يعمهم بطريق التنصيص عليه وعليهم أو بطريق الظهور(١)، إن كان بطريق التنصيص فالحكم في تأخر الفعل وتقدمه وجهل التاريخ (كما تقدم(٢)) في القول الخاص به من التفصيل، وفي الخاص بأمته من عدم التعارض.
  وإن كان بطريق الظهور فقد أشار إلى حكمه بقوله: (إلا ظاهراً فيه) ÷ (فالفعل) المتأخر (بلا تراخ تخصيص(٣)) لعموم القول، وأما تأخره مع التراخي(٤) فنسخ؛ لما يجيء من منع تأخر البيان عن وقت الحاجة إن شاء الله تعالى.
(قوله): «بطريق التنصيص» بأن يقول: لا يجوز لي ولا لكم[١].
(قوله): «أو بطريق الظهور» أي: العموم، كأن يقول: لا يجوز الاستقبال لأحد.
(قوله): «كما تقدم في القول الخاص به من التفصيل» ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض، وإن تقدم فالفعل ناسخ مع التمكن، وإلا امتنع، وإن جهل فالمختار القول.
(قوله): «من عدم التعارض» يعني مطلقاً تقدم القول أو تأخر؛ إذ المفروض عدم وجوب التأسي إلى آخر ما سبق.
(قوله): «تخصيص لعموم القول» فيخرج النبي ÷ من القول.
(قوله): «فنسخ» يعني نسخ في حقه فقط؛ لعدم وجوب التأسي.
(١) كأن لا يكون صريحاً، كوجب على المسلمين كذا.
(٢) أما في حقنا فلا تعارض في شيء منها؛ لاختصاص الفعل به #، وأما في حقه فلما تقدم في القول الخاص به.
(٣) كأن يقول: لا يجوز لأحد أن يواصل، ثم يواصل فوراً قبل التمكن من الامتثال، فالفعل المتأخر يكون تخصيصاً له ÷؛ لإمكان اعتبارهما معاً، لعدم التنافي بينهما. (تيسير).
(*) إلا أن لقائل أن يقول: هذا المذكور في تقدم القول العام بطريق الظهور لنا وله ÷، فالفعل المتأخر مع التراخي إذا وضحت صفته يتأسى به فيه على قول أئمتنا والجمهور، ومجهول الصفة فيه الخلاف المتقدم، فيلزم صحة النسخ في حقنا على فرض وجوب التأسي فيه، والله أعلم. اهـ اللهم إلا أن يقال: إن القول المتقدم العام أقوى في دلالته على تكليفنا من دلالة مجرد فعله على وجوب التأسي فلا يكون ناسخاً في حقنا، ويؤيد ذلك أن في عدم وجوب التأسي به في الفعل المجرد جمعاً بين الدليلين، العمل بالقول في حقنا والعمل بالفعل في حقه لكونه ناسخاً - استقام النسخ في حقه لا في حقنا، والله أعلم. (عن خط المغربي).
(٤) لكن ينظر هل هو نسخ في حقه فقط أو نسخ في حق الجميع. اهـ لا نسخ في حقهم لعدم التأسي؛ لأن هذا القسم الأول الذي لا دلالة فيه على تكرير ولا على تأس.
[١] أو لا يجب علي ولا عليكم، أو يحرم علي وعليكم. (معيار).