[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]
  وأما إذا تقدم الفعل فلا تعارض(١)؛ إذ الفرض عدم التكرار، فلا حكم للفعل فيما بعد وقته. وإن جهل التاريخ ففيه الثلاثة الأقوال، والمختار القول؛ لئلا يلزم التخصيص أو النسخ وكلاهما خلاف الأصل.
  واختار صاحب الفصول القول حيث تناوله بطريق التنصيص، والوقف حيث تناوله بطريق الظهور، ولم يبين للفرق بينهما(٢) وجهاً.
  (الثاني) من الأقسام الأربعة، وهو حيث دل دليل على التكرار في حقه(٣) وعلى تأسي الأمة به، وهو ثلاثة أصناف أيضاً:
  أولها: (المتأخر) من القول والفعل (ناسخ) للآخر إن كان تأخره (مع التمكن) وهذا (في) القول (الخاص به(٤)) ÷، أما إذا كان المتأخر الفعل
(قوله): «والمختار القول» حكماً بتأخره.
(قوله): «ولم يبين للفرق بينهما وجهاً» وقد بين في شرحه الفرق بوجه لا يخلو عن ضعف؛ فلذا لم يذكره.
(قوله): «وهو حيث دل دليل على التكرار في حقه وعلى تأسي الأمة به» كأن يقول: الاستقبال مباح متكرر في حقي فتأسوا بي فيه.
(قوله): «أما إذا كان المتأخر الفعل» كأن يقول: لا يجوز لي استقبال القبلة بقضاء الحاجة ثم فعل بعد التمكن من الكف.
(١) في حقه لعدم الدليل على التكرار، ولا في حقهم لعدم دليل التأسي. (فصول وشرحه).
(٢) وقد يقال في الفرق بينهما: إن مع التنصيص لا احتمال للتخصيص؛ لأنه إن تقدم الفعل فلا تخصيص ولا نسخ، وإن تأخر فالنسخ لا غير؛ إذ لا يمكن التخصيص مع دخوله ÷ في العموم بالنص، وأما مع الظهور فالفعل المتأخر محتمل للتخصيص والنسخ، ومع التخصيص لم يهمل أحد الدليلين بالمرة، فللتردد بين التخصيص والنسخ توقف صاحب الفصول. (سيدي أحمد بن زيد الكبسي).
(*) قد يبين وجهه بأن يقال: إنه إذا جاز تقدم القول على الفعل فالحكم بتقدم أحدهما على الآخر تحكم صرف، بخلاف ما سبق، فإنا قد حكمنا بامتناع تقدم القول على الفعل - يعني على بعض التقادير - وأوجبنا تأخره؛ لمنعنا النسخ قبل التمكن من الفعل. (سيدي صلاح من شرح الفصول). قال السحولي بعد قوله: تحكم صرف: يحقق هذا الكلام. وقال سيدي محمد بن الحسين بن القاسم: قلت: وفي هذا الفرق تأمل، ثم بين وجهه. تركناه اختصاراً.
(٣) نحو أن يستقبل القبلة بالحاجة ويقول: هذا مباح؛ لأن هذا اللفظ يقتضي استمرار الإباحة ووجوب التأسي به في إباحته؛ فإذا قال بعد ذلك: الاستقبال محرم علي دونكم، فلا تعارض في حقنا، وهو ناسخ في حقه. (شرح معيار).
(٤) ولا تعارض في حقنا مطلقاً تقدم القول أو تأخر أو جهل. (تيسير).