هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]

صفحة 70 - الجزء 2

  والقول بالوقف هنا (ضعيف؛ للتعبد) بالعمل بالقول أو الفعل، وفي التوقف هنا إبطال العمل ونفي التعبد، بخلاف التوقف في حق الرسول ÷؛ لعدم تعبدنا به⁣(⁣١).

  (و) ثالثها: الكلام في (العام⁣(⁣٢)) له ÷ ولأمته، وهو (نسخاً وجهل تاريخ كهذا) أي: هو كالصنف القريب - وهو حيث كان القول مختصاً بالأمة -


(قوله): «للتعبد» يعني أنه إذا تعلق القول والفعل بنا فنحن متعبدون بالعمل بمقضتى أحدهما، وقد ترجح القول فيعمل به، بخلاف ما إذا تعلقا به ÷ فإنه لا تعبد لنا بأعماله ولا نحكم فيها أن الواجب عليه هذا أو ذاك، بل ذلك من باب الاعتقاد، وهو اعتقاد أن العمل بالنسبة إليه ÷ هو بالقول أو الفعل، فلم يحتج إلى عمل، فيتوقف في الاعتقاد إلى ظهور التأريخ.

لكن يقال: هذا الجواب تام على اختيار ابن الحاجب من القول بالتوقف فيما كان خاصاً به من القسم الأول والرابع كما عرفت من المنقول عنه وعن الإمام المهدي #.

وأما على ما اختاره المؤلف # وشارح المختصر من العمل بالقول فيما كان خاصاً به من القسم الأول والرابع فتعليل التوقف هاهنا بعدم التعبد منقوض بما اختاراه في هذين القسمين.

ولعله يجاب بأنه وجد مقتضٍ لاختيار القول فيما كان خاصاً به في هذين القسمين أرجح من هذا التعليل، وهو لزوم النسخ لو حكم بتأخر الفعل وامتناع تقدم القول على بعض التقادير كما عرفت، والله أعلم.

(قوله): «العام له ÷ ولأمته» نحو: لا يجوز لأحد أو لي ولكم الاستقبال.

(قوله): «وهو نسخاً وجهل تاريخ» قيل: إنهما انتصبا تمييزاً عن اسم الإشارة كما في قوله تعالى: {مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا}⁣[البقرة: ٢٦]، ورد بأن شرطه الإبهام كما في الآية، ولا إبهام هنا.

ويحتمل أن يكون تمييزاً عن نسبة الخبر إلى المبتدأ كما في: بالضمة رفعاً، ورد بلزوم تقدم التمييز، مع بعده بما فيه من التكلف، ولعل الأظهر نصبهما على الظرفية وإن كانت مجازية، وفي قول المؤلف #: في أحكام النسخ وجهل التاريخ تأييد لذلك.

(قوله): «كهذا أي: هو كالصنف القريب» وهو الصنف الثاني من القسم الثاني؛ بقرينة الإشارة بما للقريب.


(١) عملاً، وأما الاعتقاد فلا بد منه.

(*) فإنه من باب الاعتقادات، وهو اعتقاد أن العمل بالنسبة إليه هو بالقول أو الفعل، فلم يحتج إلى عمل، فيتوقف في الاعتقاد إلى ظهور التاريخ. (جواهر التحقيق).

(*) إلا لمقتض آخر في حقه لترجيح القول، وهو دفع وقوع التعارض كما في القسم الأول، ولو قال المؤلف كذلك كان أولى؛ لأن عدم تعبدنا به موجود فيما كان خاصاً به ÷ من القسم الأول، وقد اختير هناك القول لئلا يقع التعارض.

(٢) نحو أن يقول: محرم علي وعليكم استقبال القبلة، أو: استقبال القبلة بالحاجة حرام، أو استقبل القبلة وقال: هذا مباح. (منهاج).