[الكلام في عدم تعارض الفعلين وفي تعارض الفعل والقول]
  في حقه هنا لا هناك ولكنه لا يبطله بالكلية؛ لأنه لا يبطل ما قد وقع من الأفعال قبله.
  وبعض المتأخرين ذهب(١) في هذا الطرف إلى التوقف في حقه وترجيح القول في حق الأمة.
  (الثالث) من الأقسام الأربعة - وهو حيث دل دليل على التكرار في حقه(٢) دون وجوب التأسي به - ثلاثة أصناف: أحدها: (القول الخاص بنا) وهو (لا يعارض) فعله ÷؛ لعدم تعلق الفعل بالأمة.
  (و) الآخران: القول الخاص (به) ÷ (والعام) له ولأمته (نصاً فيه) والكلام فيهما (كأول) أصناف القسم (الثاني) في جميع الأحكام.
(قوله): «في حقه هنا» لدخوله في العموم، فيبطل استمرار الفعل في حقه.
و (قوله): «لا هناك» يعني فلم يبطل الفعل في حقه أصلاً لا أصل الفعل ولا استمراره؛ لخصوص القول بالأمة، فلا يبطل إلا في حقهم.
(قوله): «لأنه لا يبطل ما قد وقع ... إلخ» بخلاف الفعل فإنه يبطل القول بالكلية.
(قوله): «وبعض المتأخرين» نسبه في الحواشي إلى الشارح العلامة القطب.
(قوله): «وترجيح القول في حق الأمة» لأجل التعبد.
(قوله): «لعدم تعلق الفعل بالأمة» لخصوص الفعل به - لعدم التأسي به ÷ - وخصوص القول بنا، فلا يعارض القول فعله سواء تقدم أو تأخر أو جهل.
(قوله): «والآخران» يعني من الأصناف.
(قوله): «كأول أصناف القسم الثاني في جميع الأحكام» فيكون المتأخر ناسخاً في حقه ÷ مع التمكن، ولا تعارض في حقنا؛ لعدم وجوب التأسي، كأول أصناف القسم الثاني. فإن جهل فالوقف؛ لأن النسخ حاصل في حقه على تقدير التقدم والتأخر فلا وجه للترجيح. واختار في الفصول القول مع جهل التاريخ.
(١) قال السعد: مقتضى كلام المتن والشرح - يعني المختصر والعضد - تقديم القول في حقه وفي حقنا جميعاً، لكن مقتضى ما سبق أن يكون ذلك في حقنا، وأما في حقه فالتوقف، وبهذا صرح الشارح العلامة القطب [وغيره][١].
(٢) كما إذا علمنا أن الفعل متكرر ولا دلالة على وجوب التأسي فيه نحو أن نعلم أن رسول الله ÷ استقبل القبلة بالحاجة مراراً متكررة مختلفة الأوقات؛ ولم نعلم اختصاص ذلك بوقت دون وقت، ولا دليل على أنه فعله على وجه الشرعية فيلزمنا التأسي به، بل يجوز أنه فعله بأصل العقل، فإذا عارضه قول خاص به أو عام لنا وله فلا معارضة في حق الأمة، والمتأخر ناسخ في حقه. (منهاج).
[١] ما بين المعقوفين من حاشية السعد، ولفظه: وبهذا صرح العلامة وغيره.