[الكلام فيمن يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر، وما يشترط فيه وما لا يشترط]
  العصر(١)) يعني أن اعتباره وعدم اعتباره مبني على الخلاف في اشتراط انقراض عصر المجمعين من دون رجوع من أحدهم أو حدوث مخالف، فمن اشترط اعتبر(٢) ومن لم يشترط لم يعتبر.
  وعن بعض الناس: أنه لا يعتد بمخالفة التابعي مع الصحابة(٣)، وعزا الشارح العلامة هذا القول إلى أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه وبعض المتكلمين، وعزاه في الفصول إلى الظاهرية، واحتجوا بما روي أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف خلافه للصحابة في بعض المسائل وزجرته عن ذلك، وقالت: فرُّوج(٤) يصقع مع الديكة.
  (و) الجواب: أن (إنكار عائشة على أبي سلمة(٥)) إما لوقوعه (بعد الإجماع) من الصحابة (أو كون النص) الذي سمعته عائشة من النبي ÷ في تلك الحادثة
(قوله): «فروج» الفروج: الصغير من الديكة الذي لم يبلغ أن يغشى الإناث، والصقع: رفع الصوت[١].
(١) وبقائه، والمراد باستمرار الإجماع إلى انقراض العصر أن لا تظهر المخالفة من أحد من الذين كانوا أجمعوا ولا ممن نشأ وبلغ درجة الاجتهاد في زمان بقاء واحد منهم. (ميرزاجان).
(*) والمختار أنه لا يشترط انقراضه في صحة الإجماع.
(٢) هذا إن قيل: إن فائدة انقراض العصر هو أن عسى أن يبلغ أشخاص أخر في عصرهم رتبة الاجتهاد فباعتبار موافقتهم ومخالفتهم يظهر حقية الإجماع وخلافه، وأما إن قيل: إن فائدة الاشتراط هو أنه يجوز ظهور فكر لأولئك المجمعين الأولين حتى لو رجع بعضهم عن ذلك علم أن إجماعهم لم يكن إجماعاً وإن انقرضوا مستمرين على اجتهادهم صح إجماعهم - فلا يكون قول المجتهد التابعي بعد إجماع الصحابة معتبراً عند القائلين بانقراض العصر أيضاً. (رفو).
(٣) لأنهم الأصول [في الأحكام] وهم المخاطبون حقيقة بالأداء. (فصول بدائع).
(٤) كتنور: قميص الصغير، وقباء شق من خلفه، وفرخ الدجاج، ويضم كسبوح. (قاموس من باب الجيم). ولم يذكر في باب الخاء إلا لفظ فرخ.
(٥) يؤخذ من إنكارها عليه مخالفتَه للصحابة عدمُ اشتراط الانقراض.
[١] ومنه: خطيب مِصْقَع، أي: بليغ، ولفظ الصحاح: وصقع الديك أي صاح، وبالسين أيضاً، وفي القاموس: كمنبر: البليغ، والعالي الصوت، ومن لا يرتج عليه كلامه.