هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام فيمن يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر، وما يشترط فيه وما لا يشترط]

صفحة 165 - الجزء 2

  (و) الطرف الثاني: في ندرة المخالف، أي: قلته غاية القلة، كإجماع من عدا ابن عباس على العول، ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن النوم ينقض الوضوء، ومن عدا أبا طلحة على أن البرد يفطر، ومنه ما حكاه أبو طالب والحاكم والأمير الحسين من الإجماع على تحريم الزكاة على الهاشمي⁣(⁣١) مع ما روي عن أبي حنيفة ومالك من الجواز.

  والمختار وفاقاً للجمهور أن (النادر المجتهد كذلك⁣(⁣٢)) أي: معتبر كالتابعي مع الصحابة، فلا ينعقد إجماع مع مخالفته كما لا ينعقد مع مخالفة التابعي؛ لعدم انتهاض أدلة الإجماع من دونه.

  وذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأبو بكر الرازي ومحمد بن جرير الطبري⁣(⁣٣) وأبو الحسين الخياط من المعتزلة إلى انعقاده، وفي كلام الإمام أحمد بن سليمان # ميل إلى هذا القول.

  ومن الناس من قال: إن كان الأقل قد بلغ عدد التواتر لم ينعقد الإجماع دونه، وإلا انعقد.

  وقال أبو عبدالله الجرجاني⁣(⁣٤): إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب


(قوله): «ندرة» ككدرة.


(١) أي: زكاة غير الهاشمي.

(٢) الضابط في ندرة المخالف وكثرة المجمعين⁣[⁣١] أن تكون النسبة بينهما بحيث يستبعد العقل توافقهم على المرجوح واطلاعه على الراجح أو على المساوي. (ميرزاجان).

(٣) من الأشعرية.

(٤) هو الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني الذي قال فيه بعض علماء الديلم: هو أفقه من القاسم بن إبراهيم، وهو ممن بايع المؤيد بالله، ذكره في شرح الدواري.


[١] في المطبوع: المجموع. والمثبت من حاشية ميرزاجان.