[الكلام فيمن يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر، وما يشترط فيه وما لا يشترط]
  المخالف - أي: المصير إلى مذهبه - كان خلافه معتداً به، كخلاف ابن عباس في العول، وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك كخلافه في تحليل(١) المتعة فلا يكون خلافه معتداً به.
  ومنهم من قال: يكون قول الأكثر حجة(٢) ولا يكون إجماعاً قطعياً(٣)، وهو اختيار ابن الحاجب.
  احتج القائلون بانعقاده: بأن لفظ «المؤمنين» الوارد في قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ١١٥] وفي غيره من الأدلة يصدق على أكثر المؤمنين، وذلك كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، والمراد أكثرهم، وبقوله ÷: «عليكم بالسواد الأعظم»، وقوله: «إياكم والشذوذ»، وقوله: «الشيطان مع الواحد، وهو عن الاثنين أبعد»، وبأن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل كعلي # وسعد بن عبادة.
  (و) الجواب عن الأول: أن (صدق المؤمنين على الأكثر مجاز) فإن الجمع المعرف باللام حقيقة في الاستغراق؛ ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، والمجاز خلاف الأصل.
  (و) عن الثاني: بأن (المراد من عليكم بالسواد الأعظم كل الأمة(٤)) لأن كل ما عدا الكل فالكل أعظم منه (وإلا فدون النصف) من الأمة ولو
(قوله): «وإلا فدون النصف لا يضر» أي: وإلا يحمل على كل الأمة بل حمل على ما ذكره المخالف من أن المراد الأكثر.
(١) في نسخة: تحريم.
(٢) أي: إجماعاً ظنياً يجب على المجتهد العمل به، وكأن التعريف المذكور إنما هو للإجماع القطعي. (سعد).
(٣) بمعنى أنه لا يكفر جاحده. (سعد). ولا يفسق مخالفه من دون جحد.
(٤) إذ هو أعظم مما دونه، وإنما وجب الحمل عليه توفيقاً بين الأدلة. (تحرير وشرحه).