[الكلام فيمن يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر، وما يشترط فيه وما لا يشترط]
  بواحد (لا يضر) ولا يقدح في حجية قول العدد الزائد على النصف، والإجماع على خلافه.
  وعن الثالث: بأن المراد بالشذوذ المخالفة(١) بعد الموافقة.
  وعن الرابع: بأن المراد الحث على طلب الرفيق؛ ولهذا قال: والثلاثة ركب.
  وعن الخامس: بالمنع، ولو سلم فلا نسلم اعتبار الإجماع في عقد الإمامة، بل العقد بمحضر من عدلين كاف.
  واحتج ابن الحاجب بأن قول الأكثر يدل ظاهراً على وجود راجح(٢) تمسكوا به؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف النادر راجحاً(٣) لكان بعيداً(٤).
  (و) الجواب: أن (بعد راجحية ما مع الأقل) من الأدلة (ممنوع(٥)) كيف وقد قال النبي ÷: «ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها» أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر.
  ومسألتا التابعي والنادر بينهما عموم من وجه؛ لاجتماعهما فيما إذا كان
(قوله): «على خلافه» لأن فرض الكلام في المخالف النادر.
(قوله): «على طلب الرفيق» أي: في السفر.
(قوله): «بمحضر عدلين» يقال: العقد غير معتبر عندنا، ولعل هذا إلزام للمخالف بما يلتزمه.
(قوله): «إلا ظهر أهل باطلها ... إلخ» قد يجاب بأن الظهور بأن يقل المخالف، والقلة تصدق بدون النصف ولو بواحد، وخلاف ابن الحاجب مع ندرة المخالف، ولعل الأولى في الجواب ما ذكره في حواشي الفصول من مدح الله القلة، نحو قوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}[ص: ٢٤]، وذم الكثرة، نحو: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ}[يوسف: ١٠٣]، ونحوهما من الآيات.
(١) لأنه مأخوذ من شذ البعير وند إذ توحش بعدما كان أهلياً، فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من لم يوافق ابتداء. (من شرح التحرير).
(٢) أو قاطع.
(٣) ولم يطلع عليه الأكثرون، أو اطلعوا عليه وخالفوا عمداً أو خطأ. (فصول بدائع).
(٤) غاية البعد. (فصول بدائع).
(٥) للخصم أن يقول: لست أعني بندرة المخالف وكثرة المجمعين إلا كون الأول بحيث يستبعد العقل اطلاعه على الراجح أو المساوي وكون الثاني بحيث يستبعد العقل توافقهم على المرجوح، وحينئذ فلا يتوجه المنع المذكور؛ لأنه مصادرة على المطلوب، والله أعلم. اهـ وأما الحديث فعلى تقدير صحته ودلالته على المطلوب فهو معارض بحديث الصحيحين: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله» والأحاديث المصرحة بظهور أهل الحق على أهل الباطل أكثر من أن تحصى.