هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام في مستند الإجماع]

صفحة 190 - الجزء 2

  تمنع الاتفاق عنه؛ لأنه ظني، والقرائح فيه تختلف، والأنظار تتباين.

  (و) الجواب: أنا (لا نسلم منع اختلاف القرائح للاتفاق) بعد العلم بوجوب العمل بالقياس، ولو سلم لزم في كل ظني؛ إذ لا مانع يقدر سوى كونه ظنياً.

  وأما ثانياً: فبأنه لو صدر عنه لجازت مخالفته، أما الملازمة فلأنه يجوز للمجتهد مخالفة القياس إجماعاً، وجواز مخالفة الأصل تقتضي جواز مخالفة الفرع، وأما بطلان اللازم فللاتفاق على امتناع مخالفة الإجماع.

  (و) الجواب: أن (الإجماع على جواز مخالفته) أي: القياس (قبل الإجماع) وأما إذا اقترن بالقياس إجماع فلا تجوز المخالفة؛ لاعتضاده به⁣(⁣١).

  وأما ثالثاً: فبأن العلماء مختلفون في الاحتجاج بالقياس، والاختلاف فيه يمنع من انعقاد الإجماع عنه.

  (و) الجواب: أن ما ذكرتموه من (منع الاختلاف فيه لصدور الإجماع عنه⁣(⁣٢) منقوض بخبر الواحد) والعموم، فإن الخلاف⁣(⁣٣) قد وقع في حجيتهما مع جواز


(قوله): «منع اختلاف القرائح للاتفاق» اللام للتقوية متعلقة بمنع، لا للتعليل، كذا نقل عن المؤلف #.

(قوله): «منع الاختلاف فيه لصدور ... إلخ» اللام للتقوية أيضاً متعلقة بمنع.


(١) ولذا قال في هامش الفصول: وإذا أجمعوا عن⁣[⁣١] قياس لعلة ظنية صارت بعد الإجماع القطعي قطعية، قال الحفيد: وهذا من غرائب النظر⁣[⁣٢].

(٢) قال في التلويح: أما جواز كونه - أي: المستند - خبر واحد فمتفق عليه، كذا في عامة الكتب، وقد وقع في الميزان وأصول شمس الأئمة أن الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري خالفوا في الظني قياساً كان أو خبر واحد، ولم يجوزوا الإجماع إلا عن قطعي؛ لأنه قطعي فلا يبتني إلا على قطعي؛ لأن الظن لا يفيد القطع. وجوابه: أن كون الإجماع حجة ليس مبنياً على دليله، أي: سنده، بل هو حجة لذاته كرامة لهذه الأمة واستدامة لأحكام الشرع.

(٣) في المطبوع: الاختلاف.


[١] في المطبوع: على قياس. والمثبت من هامش الفصول.

[٢] في هامش الفصول: الأنظار.