[الكلام في مستند الإجماع]
  صدور الإجماع عن كل منهما اتفاقاً.
  احتج القائل بكون الإجماع الصادر عن القياس والاجتهاد غير حجة بأن جواز مخالفة الأصل يستلزم جواز مخالفة الفرع.
  (و) الجواب: أن (قياس الإجماع على الطريق) وإجراء حكم طريقه عليه (باطل) بالدليل(١) القطعي الدال على كونه حجة لا تجوز مخالفتها من غير تخصيص إجماع عن إجماع.
  احتج القائل بجواز الإجماع من دون مستند: بأنه لو كان عن مستند لاستغني عنه بالمستند(٢) فيعرى عن الفائدة.
(قوله): «مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما» أي: خبر الواحد والعموم، لكن ما ذكره المؤلف # نقض لشبهة المخالف فأين الحل لشبهته[١]؟ فإن الاختلاف في حجية ما ذكر مانع عن كونه المستند فينظر.
(قوله): «اتفاقاً» هذا الاتفاق ذكره الدواري، وكذا ذكره في التلويح، إلا أنه نسب إلى الميزان رواية الخلاف عن الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري في الظني مطلقاً، فلم يجوزوا الإجماع إلا عن قطعي؛ لأنه قطعي فلا يبتني إلا على قطعي، ورد بأن الإجماع حجة لذاته كرامة لهذه الأمة لا لابتنائه على سنده.
قلت: ومقتضى ما رواه أبو طالب # عن شيخه أبي عبدالله البصري - وقد نقله المؤلف # فيما يأتي قريباً - أنه لا يجوز الإجماع عن أخبار الآحاد حيث قال: إن عادة الصحابة جارية بأنها كانت لا تتفق على مخبر الخبر إذا كان من أخبار الآحاد، وإنما كانت تتفق عليه إذا كان الخبر الوارد فيه طريقه العلم دون الظن.
(١) عبارة شرح ابن جحاف: الجواب أن قياس الإجماع في جواز المخالفة على طريقه باطل بالدليل القائم على حجية الإجماع فلا تجوز مخالفته، نحو: {وَمَنْ يَبْتَغِ}[آل عمران: ٨٥]، «لا تجتمع أمتي على ضلالة» كما تقدم في دليل الإجماع، بخلاف القياس، فيكون قياسه على طريقه باطلاً؛ لوجود الفارق.
(٢) يعني لا يكون لإثبات كون الإجماع حجة فائدة، واللازم باطل؛ لأن العلماء اشتغلوا بذلك وبالغوا فيه إثباتاً ونفياً فلا يكون عبثاً، وأما إذا حمل على أنه لم يكن لنفس الإجماع على المسألة فائدة فيتعذر إبطال[٢] اللازم[٣] كما في الاتفاق على موجب الدليل القاطع الظاهر [قطعيته][٤]. (سعد الدين).
[١] لعل الحل أنه يجوز أن يكون أهل الإجماع الذي يكون سنده قياساً أو خبر الواحد أو العموم خالين عمن يخالف في أيها، وهذه الصورة كافية في المطلوب. (سيدنا أحمد الحبشي. ح).
[٢] في المطبوع: بطلان. والمثبت من حاشية السعد وحاشية ميرزاجان.
[٣] لجواز كون إجماعهم لا لثبوت الحكم به. (ميرزاجان).
[٤] ما بين المعقوفين ليس في حاشية السعد.