(الباب الأول في الأخبار)
  الأربعة؛ لوجودهما، فتعين أن يكون لانتفاء الصدق، وبانتفائه يتعين الكذب؛ لعدم الواسطة، وإذا تعين كذبهم لم يحتج أيضاً إلى التزكية؛ لخلوها عن الفائدة.
  والجواب: أن ما ذكروه من الشرطية مبني على ما يجيء لهم من أن كل خبر أفاد علماً بواقعة لشخص فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة، وكليته ممنوعة؛ لأنه إنما يصح إذا تساوى الخبران في القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين وأحوالهم والوقائع والسامعين من كل وجه؛ للعلم الضروري بتفاوت حصول العلم بتفاوتها، واستواؤهما من كل وجه بعيد عادة.
  وقولهم: «لأن الحكم على الشيء حكم على مماثله» مسلم، ولكن لا مماثلة مع الاختلاف.
  نعم، إذا استوى الخبران من كل وجه حصل التماثل ويلزم الصدق، ولكنه في غاية البعد.
  (و) قيل: لا يكفي أربعة، بل لا بد من (خمسة(١)) واختاره صاحب الفصول ونسبه إلى الجمهور.
  وقطع قاضي القضاة وأبو رُشَيد بنقصها عن العدد الذي يحصل به العلم، وتوقف الباقلاني فيها.
  وحجة القاطعين بمثل ما احتج به الباقلاني وهو أنه لو أفاده قول خمسة صادقين لأفاده قول كل خمسة صادقين ... إلى آخره، والجواب كالجواب.
(قوله): «إذا تساوى الخبران في القرائن» هي ما عرفت مما نقلناه سابقاً من الأحوال الأربعة اللازمة للخبر. وكان ينبغي من المؤلف # هنا بيان الفرق بين القراين اللازمة والقرائن المنفصلة؛ إذ لم يتقدم ذلك حتى يكفي الإجمال هاهنا.
(١) عدد أولي العزم من الرسل على قول من فسرهم به، وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد À. (برماوي). وقد جمعهم أبو شامة فقال:
أولو العزم نوح والخليل كلاهما ... وموسى وعيسى والنبي محمد