(الباب الأول في الأخبار)
  الجامع(١) بواقعة وقعت(٢) مع كونهم محصورين، والفرق بين متوطني بقعة وأهل بلد لا يخفى.
  (وقولهم) أي: قول أبي الحسين البصري وأبي بكر الباقلاني ومن وافقهما كالشيخ الحسن الرصاص والقاضي جعفر بن أحمد (كل خبر) من جماعة (أفاد علماً بواقعة) لشخص (فمثله) أي: مثل ذلك الخبر في العدد سواء كان أهل الخبر الثاني هم أهل الأول أم غيرهم يجب أن (يفيد العلم بغيرها) لذلك الشخص أو لغيره:
  قال أبو الحسين في المعتمد: ومن حكمه أنه إذا وقع العلم بخبر عدد أن يقع بخبر من ساواه في ذلك العدد، فإذا وقع العلم لعاقل لزم أن يقع لكل عاقل.
  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله وأبو رشيد والصاحب الكافي وصاحب الجوهرة: إن ذلك يجب في العدد الكثير، فأما القليل فيجوز أن يقع العلم بخمسة دون خمسة ولشخص دون شخص. هذا محصل الخلاف في هذا الحكم.
(قوله): «والفرق بين متوطني بقعة وأهل بلد لا يخفى» يدفع بهذا ما يقال: هذا الشرط قد أغنى عنه اشتراط اختلاف الوطن وقد جمع بينهما أيضاً ابن الحاجب، ووجه الدفع أن اشتراط أن لا يحويهم وطن يخرج خبر أهل وطن كبغداد مثلا سواء حواهم بلد بأن يقيموا فيه أو كانوا متفرقين، واشتراط أن لا يحويهم بلد يخرج خبر المقيمين في بلد سواء كانوا أهل وطن أم لا، ويدخل خبر أهل وطن مع التفرق. وفهم بعض الناظرين أن المؤلف أشار إلى ما في القاموس من الفرق بين البقعة والبلد فنقل على كلامه ما لفظه: في القاموس البلد جنس المكان كالعراق والشام، وفيه: البقعة بالضم وتفتح القطعة من الأرض على غير[١] هيئة التي إلى جنبها اهـ فجعل مدار الفرق في مجرد البقعة والبلد.
(قوله): «وقولهم» مبتدأ، خبره قوله: صحيح. لما ذكر المؤلف # أن الصحيح اختلاف العلم في التواتر باختلاف الخبر والمخبر والمخبر عنه أشار إلى دفع قول من قال: كل خبر ... إلخ؛ إذ مقتضاه أن لا اختلاف[٢] بذلك. وضمير قولهم في المتن عائد إلى جنس القائلين، وأما في الشرح فقد خصصه بأبي الحسين ومن معه ولم يتقدم لهم ذكر، ولعله مبني على أن جنس المخالف صادق على أبي الحسين ومن معه لا لتقدم ما يدل عليهم. وعبارة ابن الحاجب: وقول أبي الحسين والقاضي ... إلخ.
(١) كما لو أخبروا بسقوط المؤذن عن المنارة فيما بين الخلق كان إخبارهم مفيداً للعلم.
(٢) سقط من المطبوع: وقعت.
[١] في المطبوع: على هيئة. والمثبت من القاموس.
[٢] في المطبوع: أن الاختلاف. والمثبت من هامش (أ).