المشي إلى الصلاة
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٣٥٩]، [العلوم: ١/ ١٧٦]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني قاسم بن إبراهيم ... إلى آخر سند الأحكام: (الصلاة الوسطى هي الجمعة ... إلخ).
  قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: إنما أريد بالوسطى العظمى؛ كما قال تعالى: {أَوْسَطُهُمْ}[القلم ٢٨] يعني أوسطهم طريقة.
  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٢٩٧]: عن آبائه، عن علي #، أنه قال: (خمسة أشياء إلى الإمام: صلاة الجمعة والعيدين، واخذ الصدقات، والحدود، والقضاء، والقصاص).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٧٠]: قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل الرسول ÷ على ألاَّ يقتدوا في الصلاة إلا بثقة موافق، ولا يقتدوا بالفاسقين في جمعة، ولا جماعة.
  قال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٢٠]: في ذكر صلاة الجمعة مع أئمة الجور وعدم الاعتداد بها: وهو مذهب جميع اهل البيت $ فيما عرفته، ومذهبنا أنَّ إجماعهم حجة.
  وقال محمد بن القاسم بن إبراهيم # في كتاب دعائم الإيمان: وبإجماع أمته أن العدل مستحق لها من آل محمد #، واختلافهم في غيره الى قوله: فقد أجمعوا أن الذي يجب من الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات إلا أن يكون إمام عدل من آل محمد #، وجماعة من المؤمنين ووقت، فإذا وجد ذلك زال فرض الأربع إلى الركعتين.
  قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى في كتاب الفقه: سألت عما روي عن أمير المؤمنين علي #، أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)، قال محمد بن يحيى #: هذا حديث صحيح.
  وهو في مجموع زيد بن علي # [ص ١٤٦]: عن آبائه، عنه #.
المشي إلى الصلاة
  في مجموع زيد بن علي # [ص ١٧٤]: عن آبائه، عن علي #، أنه كان يمشي حافياً في خمسة مواطن، ويُعَلِّقُ نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: (إنها مواطن الله ø فأحب أن أكون فيها حافياً) إذا عاد مريضاً، وإذا شيع جنازة، وفي العيدين وفي الجمعة.