القول في إمامة النساء
القول في إمامة النساء
  في شرح التجريد [ج ١ ص ١٧٨]: قال: واعتمد يحيى بن الحسين # لذلك ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة ¥ ا فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷): «يا أم سلمة أي صلاة تصلين؟» قالت: يا رسول الله المكتوبة.
  قال: «أفلا أممتهنّ»، قالت: يا رسول الله أَوَيصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هنّ أمامك ولا خلفك، عن يمينك وعن شمالك».
  وهو في مجموع زيد # [ص ١٢٦]: عن آبائه، عنه ÷ بلفظ: «تقومين وسطهن»، وبلفظ: «وليكن عن يمينك ... إلخ».
  وهو في الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ٢٢٢]، [الرأب: ج ١/ ٤٤٧]: بسنده.
  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٠٤] بلفظ: (وعنه ÷ أنه دخل على أم سلمة) نحوه وزيادة (وقد صلين).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٧٣]: بعد روايته لمثل هذه الصلاة للنساء عن القاسم #.
  وروى محمد بإسناده نحو ذلك، عن النبي ÷.
القول في الإمام إذا بطلت صلاته
  في المجموع [ص ١٢٧]: عن آبائه، عن علي #، قال: (صلى عمر بالناس الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم، فقال: أيها الناس إن عمر صلى بكم وهو جنب)؛ قال: فقال الناس: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ فقال: عليَّ الإعادة، ولا إعادة عليكم، فقال أمير المؤمنين علي #: (بل عليك وعليهم الإعادة، ألا ترى أن القوم يأتمون بإمامهم، ويدخلون بدخوله، ويخرجون بخروجه، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فإن دخل عليه سهو دخل على من خلفه) قال: فأخذ قوم بقول أمير المؤمنين علي #، وأخذ قوم بقول عمر.
  قال الهادي في المنتخب [ص ٤٩]: وروي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب، أو على غير وضوء أعاد، وأعادوا جميعاً).