القول في الأوقاص
  للمصدق أن يأخذ منها شيئاً؛ لأن الملك قد فرقها، فلا ينبغي للمصدق أن يَجْمَع ما فرقه الملك. وهذا الذي عنى به رسول الله ÷ أنه لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق.
  وفيه: قلت: فإن شريكين في مائة شاة، وكل واحد منهما يعرف ماله، فلواحد سبعون شاة، وللآخر ثلاثون شاة وهي مع راع واحد.
  قال: ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاة ويتراد الشريكان الفضل بينهما، كما قال النبي #: «الشريكان يترادان الفضل فيما بينهما بالحساب».
القول في الأوقاص
  في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٥٣١]، [العلوم: ٢/ ٢٦٩]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا جعفر بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن معاذاً سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر، فقال: «ليس فيها شيء».
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٧٥]: الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷ هي ما بين الأسنان من الإبل، والبقر، والغنم، والعدد الذي جعله بين السنين. مثل ما عفا عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض، وبين ما يجب فيه ابنة اللبون، وذلك عشر من الإبل.
  فعفا رسول الله ÷ عن هذا العشر، وذلك أن في خمس وعشرين ابنة مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمساً وثلاثين، ثم فيها: - إن زادت على الخمس وثلاثين - ابنة لبون، فلم يجعل ÷ فيما بين هذين السنين، ولا بين هذين العددين زكاة، وكذلك فيها كلها.
  وكذلك أوقاص البقر ما بين الثلاثين والأربعين، وهو ما بين الحولي والمسنة، فلم يجعل بعد الحولي الذي يجب في ثلاثين شيئاً حتى تفي أربعين، فيرتفع التسنين إلى المسنة.
  وكذلك أوقاص الغنم، فلم يجعل فيما دون الأربعين شاةً شيئاً، ثم جعل في الأربعين شاةً شاةً، ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصاً لا زكاة فيها، إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتين. فهذه التي ما بين التوظيفات، والزيادات، والأسنان فهي الأوقاص التي عفا عنها رسول الله ÷.
  وفي المنتخب [ص ٧٥]: قال: - يعني محمد بن سليمان الكوفي ¥ -.