المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في طلاق المكره والصبي والسكران

صفحة 378 - الجزء 1

  ومثله في شرح التجريد [ج ٢ ص ١٥٩]: بهذا السند عن أبي العباس.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٠٨]، [الرأب: ٢/ ١١١٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل، قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الاضحى، قال: (إن صامه لم تطلق امرأته، والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام).

  وفي أمالي المرشد بالله # [ج ٢ ص ٦٩]: أَخْبَرنا القاضي ابو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أَخْبَرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدَّثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدَّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر: أن علياً # سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أصم يوم الأضحى، فقال علي #: (إن صام فقد أخطأ السنة، وخالفها، فالله ولي عقوبته، ومغفرته، ولم تطلق امرأته) فقال: (ينبغي للإمام يؤدبه بشيء من ضرب).

فصل في طلاق المكره والصبي والسكران

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٠٥]، [الرأب: ٢/ ١١٠٩]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي #، قال: جاء إليه رجل، فقال: إن امرأتي دخلت عليَّ المغتسل وفي يدها سيف، فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف، فطلقتها ثلاثاً، فقال: (اشدد يديك بمرتك، وأحسن أدبها).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٠٦]، [الرأب: ٢/ ١١١١]: حدَّثنا محمد بن راشد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (ليس طلاق المكره بشيء).

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٢٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».