المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيما يتجنبه المحرم

صفحة 327 - الجزء 1

  قال: (من أعتل عليه ظهره فليركب بالمعروف) قال: (ورأى رسول الله ÷ رجالاً يمشون، فأمرهم، فركبوا هديه، ولستم براكبي سنة أهدى من سنة نبيكم ÷).

فصل فيما يتجنبه المُحْرِم

  في مجموع زيد # [ص ٢٣٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لايلبس المُحْرِم قميصاً، ولا سراويل، ولا خُفّين، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس، ولا زعفران) قال: (وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد إزاراً لبس سروايل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه، ولم يتدرّعه).

  حدثني زيد بن علي [ص ٢٣١]: عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (تلبس المرأة المحرمة ماشاءت من الثياب غير ماصبغ بطيب، وتلبس الخفين، والسراويل، والجبة).

  وبه [ص ٢٣١]: عن علي # قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها).

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: بالسند المتقدم فيها الأقرب عن علي # قال: (تلبس المرأة المحرمة ... إلخ) مثله.

  وبه فيها عنه # قال: (إحرام الرجل ... إلخ) مثله، وليس فيه (وإحرام المرأة في وجهها).

  وفي المجموع أيضاً [ص ٢٣٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا واقع الرجل امرأته، وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل، فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا، حتى يقضيا مناسكهما، وينحر كل واحد منهما هدياً).

  وفيه [ص ٢٣٧]: عن آبائه، عن علي $ قال: (لايدهن المحرم، ولا يتطيب فإن أصابه شقاق، دهنه مما يأكل).

  وفيه [ص ٢٣٧]: عن آبائه عن علي $ قال: (لاينزع المحرم سنه، ولا ظفره إلا أن يؤذياه، وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصبر ليس فيه زعفران).

  وهو في شرح الأحكام لعلي بن بلال: بالسند المتقدم عن أبي العباس، وفي المجموع أيضاً.