باب في حد السارق، وكيفيته
  والذي أوجب الأدب في الخمر، وأثبت الحد فيها رسول الله ÷، وهو الذي جعل ثمانين جلدة أدباً فيها واجباً، وحكم به على شاربها حكماً لازماً، فأما ما يروى عن أمير المؤمنين # في ذلك أنه قال: (أوجبنا على شاربها جلد ثمانين؛ لأنا وجدناه إذا شرب انتشى، وإذا انتشى هذى، وإذا هذى افترى) فقد يمكن أن يكون ذلك القول قولاُ نقله عن الرسول ÷، لأن أمير المؤمنين # لم يذكر ذلك عن نفسه، والدليل على أن ذلك من رسول الله ÷ قاله ما قد روي عنه مما لا اختلاف فيه عند أهل العلم، والروايات من أنه ÷ أتي بشارب خمر، فجلده ثمانين، ثم قال: «إن عاد، فاقتلوه» قال: فعاد، فانتظرنا أن يأمر بقتله، فأمر بجلده ثانية فجلده، فكيف تقولون؟ أو تروون عن أمير المؤمنين # أنه قال: (حد الشارب رأي أرتآه هو، وغيره من الصحابة) وقد فعله رسول الله ÷ وأوجبه، وحكم به، وهو ÷ الأسوة، والقدوة.
  وفيها [ج ٢ ص ٢٦٨]: وبلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط، ولا أفعلهن أبداً: ما عبدت وثناً قط، وذلك لأني لم أكن لأعبد مالا يضرني ولا ينفعني، ولا زنيت قط، وذلك أني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي، ولا شربت خمراً قط، وذلك أني إلى ما يزيد في عقلي أحوج مني إلى ماينقص منه).
باب في حدِّ السارق، وكيفيته
  في مجموع زيد # [ص ٣٣٩]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد، فسرق قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: (إني لأستحي من الله تعالى أن أتركه ليس له شيء يأكل به، ولا يشرب، ولا يستنجي به إذا أراد أن يصلي).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢١٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي لا يزيد أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك، قال: (إني لأستحي من الله أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين).
  وهو في الجامع الكافي [ج ٢ ص ١١٤]: بهذا السند.