المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيمن حلف بالطلاق

صفحة 377 - الجزء 1

  وقال # في المنتخب [ص ١٥٣]: فيمن طلق امرأته وهي حائض: لانرى له ذلك، ولا يجوز له أن يطلقها إذا أراد إلا وهي طاهر.

  قلت: (القائل محمد بن سليمان): فإنه وقع بينه وبينها كلام مجرد، فقال لها: فأنت طالق، وهي حائض؟

  قال: قد وقع بها الطلاق، وقد أخطأ ولزمه بخطائه ماألزم نفسه، فنحب له أن يرتجعها حتى تطهر، ثم يطلقها في طهرها، كذلك روي عن النبي ÷ في ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأمره أن يرتجعها، ثم يطلقها وهي طاهر؛ لأن الطلاق وقع بها عند تطليقه لها وهي حائض.

  قلت: فإن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أمر بأن يرتجعها حتى يطلقها في طهر، فقال: لا أرتجعها، هل يجبر على ذلك؟ أم كيف العمل في ذلك؟ وهل تعتد بتلك الحيضة التي طلَّق فيها؛ أم تستأنف العدة بعد الطهر؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه يجبر على ارتجاعها حتى تطهر، ثم يطلقها، وأمّا قولي أنا: فلا أرى أن يجبر على ارتجاعها، ولكن أنا أحب له ذلك إن فعل، وإلا فقد وقعت التطليقة الأولى، وإنما أمر رسول الله ÷ من فعل ذلك بالإرتجاع حسن نظر منه لاإيجاب، ومن فعل فقد أصاب، ومن لم يفعل فقد لزمه ما ألزم بهذا نفسه.

فصل فيمن حلف بالطلاق

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٠٨]، [الرأب: ٢/ ١١١٤]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلاً أتى علياً بالكوفة، فقال: ياأمير المؤمنين إني حلفت على امرأتي، أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها؟ قال: (سافر بها إلى المدائن، ثم طأها نهاراً، فقد حل لك الطعام، والشراب، والنكاح).

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: حدَّثنا محمد بن حسين العلوي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (من حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق).