المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

زكاة الدين

صفحة 220 - الجزء 1

  الإبل ... إلى قوله: إنما عفا رسول الله ÷ عن الخمس من الإبل تكون بالمصر يعمل عليها صاحبها في المناقلة، وما أشبه ذلك من الكرى في المصر، من موضع إلى موضع، وينفق من كرائها على نفسه، وعياله.

  وفيه [ص ٧٩]: قال السائل قلت: قد ذكر عن النبي ÷ أنه عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر.

  قال #: قد روي ذلك عنه #. والذي صح من هذا الحديث أنه ÷ إنما عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر يحلبها صاحبها، ويعلفها بالمصر.

زكاة الدَّين

  في مجموع زيد بن علي # [ص ١٩٣]: عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا كان لك دين، وعليك دين فاحتسب بدينك، وزكِّ ما فَضُل من الدين الذي عليك، وزَكِّ الدين الذي لك، وإن أحببت أن لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٠٥]، [الرأب: ١/ ٥٨٩]: وحدَّثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا يُزَكّي الدّين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه، ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه.

  وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب #.

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # [ج ٢ ص ٩]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ أنه قال: (زكِّ الدين الذي لك).

  وروى محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن إبراهيم، عن ميمون، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن علي # قال: (إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليودِّ زكاته لما مضى من السنين).

  وفي الجامع الكافي⁣(⁣١) [ج ١ ص ١٣٤]: وقال الحسن #: فيما حدَّثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه قول علي #: (إذا كنت تقدر على الدين فزكه، وإن لم تقبضه).


(١) وفي الجامع الكافي [ص ١٣٤]: وروى محمد بإسناده عن علي ~ قال: إذا كان الدين صادقاً فليزكه لما مضى من السنين. وعن علي ~ أنه سئل عن المال الغائب يزكه صاحبه؟ قال: نعم ما يمنعه، قال: لا يقدر عليه، قال: فإذا قدر عليه فليزك ما غاب عنه. تمت من مؤلفه أيده اللَّه.