باب ميراث الخناثى
  ثم يُوَرِّث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعض الأموات مما ورث عن بعض شيئاً.
  قال السيد أبو طالب: والأظهر أنه إجماع أهل البيت $، وذلك لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر، كما جاز موتهما معاً وجب من جهة الشرع عند وقوع هذا الالتباس أن يحتاط في توريث بعضهم من بعض.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٩٦]: قال محمد: إذا فقد رجل، فلم يعلم أحي هو أو ميت؟ فلا ينبغي أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته، وإلا ترك على حاله، بلغنا أن علياً صلى الله عليه لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته.
باب ميراث الخناثى
  في مجموع زيد # [ص ٣٧٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: أُتِي معاوية - وهو بالشام - بمولود له فرج كفرج الرجل، وفرج كفرج المرأة، فلم يدر ما يقضي فيه، فبعث قوماً يسألون عنه علياً #، فقال لهم علي #: (ما هذا بالعراق، فأصدقوني) فأخبروه الخبر، فقال: (لعن الله قوماً يرضون بحكمنا، ويستحلّون قتالنا) ثم قال: (انظروا إلى مباله، فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنه يبول من الموضعين جميعاً، قال: (فله نصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٩]: الحكم في الخناثى: أن يتبع بالقضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وإن سبق بوله من فرجه فهو أنثى، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول، ويتفقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولاً حكم عليه به.
  فإن وقعت لبسة، واللبسة: أن لايسبق أحدهما الآخر، وأن يأتيا جميعاً معاً لا يسبق واحد واحداً، فإذا كان كذلك، كان له نصف حق الذكر، ونصف حق الأنثى، إذا كان ممن يرث في الحالين.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٩٩]: قال محمد: يورث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه، وكان يورث الخنثى من حيث يبول.