المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 209 - الجزء 1

  العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدَّثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».

باب زكاة الذهب والفضة

  في مجموع زيد # [ص ١٩٢]: عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس فيما دون المائتين من الورقِ صدقة. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فبالحساب، وليس فيما دون العشرين⁣(⁣١) مثقالاً صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً، ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب).

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٩]: والقول إنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت $ وغيرهم ... إلى قوله، والأصل فيه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب).

  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # أنه قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٦]، [الرأب: ١/ ٥٢٥]: حدَّثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #: مثلُه، وزيادة: (وما زاد فبالحساب).

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٧٥]، [الرأب: ١/ ٥٤٤]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون مائتين شيء، وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء»).

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٧]، [الرأب: ١/ ٥٢٦]: حدَّثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (في كل مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب).


(١) فائدة: النصاب من الذهب تسع جنيه إلاَّ ثلث وزناً محققاً بالشعيرات المتوسطة بميزان صغير جداً خفيف إلى حد فيعلم ذلك، وصار وزن الفرج الذهب الكامل: أربع جنيه ونصف، والربع ربعه، والنصف نصفه. والحبة الجنيه وزنها: ثمانية جرامات. تمت كاتبه محمد بن يحيى الحوثي وفقه الله.