باب زكاة الذهب والفضة
  العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي، قال: حدَّثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
باب زكاة الذهب والفضة
  في مجموع زيد # [ص ١٩٢]: عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس فيما دون المائتين من الورقِ صدقة. فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فبالحساب، وليس فيما دون العشرين(١) مثقالاً صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً، ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب).
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٩]: والقول إنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت $ وغيرهم ... إلى قوله، والأصل فيه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب).
  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # أنه قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٦]، [الرأب: ١/ ٥٢٥]: حدَّثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #: مثلُه، وزيادة: (وما زاد فبالحساب).
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٧٥]، [الرأب: ١/ ٥٤٤]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون مائتين شيء، وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء»).
  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٧]، [الرأب: ١/ ٥٢٦]: حدَّثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (في كل مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب).
(١) فائدة: النصاب من الذهب تسع جنيه إلاَّ ثلث وزناً محققاً بالشعيرات المتوسطة بميزان صغير جداً خفيف إلى حد فيعلم ذلك، وصار وزن الفرج الذهب الكامل: أربع جنيه ونصف، والربع ربعه، والنصف نصفه. والحبة الجنيه وزنها: ثمانية جرامات. تمت كاتبه محمد بن يحيى الحوثي وفقه الله.