القول في طهارة بعض الحيوانات وحله
  وفي الجامع الكافي: قال القاسم # والحسن # في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً سنة من النبي ÷.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٢٨]، [العلوم: ١/ ١٦]: حدَّثنا محمد بن منصور قال: حدَّثنا محمد بن راشد، قال: حدَّثنا عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله ø».
  وذكر المؤيد بالله # في شرح التجريد تخصيص ناسي التسمية بالإجماع.
  أمالي أحمد [الرأب: ٣٥]، [العلوم: ١٨]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «خلّلوا أصابعكم قبل أن تُخَلّل بالنار».
  وفي الأحكام [ص ٥٥ ج ١]: وعنه ÷ أنه قال: «خَلِّلوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار».
  وفي أمالي المؤيد بالله: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال: أَخْبَرنا الناصر للحق الحسن بن علي # عن محمد بن منصور المرادي: قال أَخْبَرنا أبو الطاهر العلوي قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «خلِّلوا أصابعكم قبل أن تُخَلَّلَ بالنار».
القول في طهارة بعض الحيوانات وحله
  في شرح التجريد [ج ١ ص ١٥]: وقد أَخْبَرنا أبو العباس الحسني، قال: أَخْبَرنا علي بن سليمان، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدَّثنا الحسن بن عبدالواحد، قال: حدَّثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن #، قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء يَجْترّ، فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسُورُه وبوله حلال».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٣٨]، [العلوم: ١/ ٦٤]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله ÷: «إنما الهِرُّ من أهل البيت».
  وقال أبو جعفر: توضأ من سورها واشرب.
  وفيها [الرأب: ١/ ١٤٢]، [العلوم: ١/ ٦٥]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن