المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في حكم المرتد، والمعاهد، والذمي

صفحة 626 - الجزء 1

  أو تاجر، أو ابن سبيل، فأما العساكر والسرايا التي قد أمن أن يكون فيها من لا يجوز قتله، فلا بأس ببياتها.

  قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن بيات أهل البغي؟ فقال: لم يبيت أمير المؤمنين أحداً.

  وفيه [ج ٦ ص ١٠٤]: وروي عن إبراهيم بن عبدالله: أنه كره بيات الفئة الباغية، فقيل له: أرأيت لو صافت القوم فهاج مطر، وريح حال بين القوم وبينك أكان يحرم عندك أن تنتهز تلك منهم؟ فقال: إن السنة لا يضرب لها المقاييس.

فصل في حكم المرتد، والمعاهد، والذمي

  في مجموع زيد بن علي [ص ٣٥٦]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلاَّ قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين.

  وفيه [ص ٣٥٧]: بهذا السند عنه #، قال: (إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغار، فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين، فإن كبر الولد وأبَوا الإسلام قتلوا، وإن كان الولد كباراً بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين).

  وبه فيه [ص ٣٥٤]: عنه # قال: (لا يقبل من مشركي العرب إلاَّ الإسلام أو السيف، وأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم، فإن أبو أن يسلموا وسألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية).

حكم أمير المؤمنين علي # في أهل الجمل، والنهروان، وصفين

  في مجموع زيد بن علي $ [ص ٤١٠]: أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أكَفَر أهل الجمل، وصفين، وأهل النهروان؟ قال: (لا، هم إخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ø).

  وقال الإمام الناصر الأطروش # في البساط [ص ١٠٠]: وحدَّثني محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال له رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قومنا أمشركون هم - يعني أهل القبلة -؟ قال: (لا والله ما هم بمشركين، ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم، ولا ذبائحهم، ولا موارثتهم ولا المقام بين أظهرهم، ولا جرت الحدود عليهم؛ ولكنهم كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم والأعمال، وكفر النعم، والأعمال غير كفر الشرك).