المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في ذبائح اليهود والنصارى

صفحة 546 - الجزء 1

  قال الحسن #: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بذبيحة أهل الملّة من أهل الإسلام، وإذا اختلف أهواؤهم، ومذاهبهم.

  قال محمد: إذا ترك الأغلف، الاختتان على جهة الاستخفاف بسنة رسول الله ÷ لم نر أكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى، وإن ترك الاختتان على الاستخفاف منه بالاختتان، لا بسنة رسول الله ÷، وهو لا يستطيع الاختتان، فقد جاء الأثر عن علي ~ أنه كره أكل ذبيحته، وقد رخصّ فيها جماعة من العلماء، فإن تقزز منها متقزز، فتصدق بها فلا بأس بذلك.

فصل في ذبائح اليهود والنصارى

  في مجموع زيد # [ص ٢٤٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ذبيحة المسلمين لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود، والنصارى لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس، ولا نصارى العرب، فإنهم ليسوا بأهل كتاب).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٩٥]، [الرأب: ٢/ ٧٦١]: عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة اليهودي، والنصراني، فقال: يذكر عن زيد بن علي، أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷، وما جاء به من الآيات عن الله فهم بذلك مشركون بالله.

  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ١٦]: قال أحمد بن عيسى، والحسن @: في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، إذا سموا على الذبيحة.

  قال محمد: وتؤكل أيضاً ذبائحهم، وإن لم يسمع تسميتهم.

  قال أحمد، والحسن، ومحمد: ولا تؤكل ذبائح المجوس سموا أو لم يسموا.

  قال محمد: لا يختلف آل رسول الله ÷ في حق حكم من الله ø، وذكر اختلاف⁣(⁣١) أبي جعفر، وزيد بن علي @، في نكاح أهل الكتاب، وذبائحهم.

  قال أبو جعفر: هو حلال، وقال زيد: هو حرام.

  قال أحمد بن عيسى @: فلم يحرمه زيد بن علي #، على أن تحريمه حكم من الله،


(١) في المخطوطه: الاختلاف.