باب في الذي يموت من الاقتصاص منه أو من التعزير
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $: أنه قضى للإخوة من الأم نصيبهم من الدم، وَوَرَّث الزوجة من الدم.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٠٤]: قال محمد: كان علي # يجعل الدية تورث كما يورث المال يعني خطأه، وعمده.
  وروى محمد بإسناده عن الشعبي: مثل ذلك، وعن ابي عمر(١)، وعن علي ~: نحو ذلك، وعن إبراهيم، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح مثل ذلك، وعن إبراهيم، والشعبي: أن النبي ÷ قضى بالدية على الميراث.
  قال الشعبي: ورث الزوج من دية امرأته، وعن علي صلى الله عليه أنه قال: (لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية).
  وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام [ج ٢ ص ٣١٢]: الدية كالميراث يرث منها كل من يرث من مال الميت، وحكمها كحكمه، ومن ورث من المال ورث من الدية، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى بأن الدية من الميراث، والعقل على العصبة.
باب في الذي يموت من الاقتصاص منه أو من التعزير
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن الرجل يقتص منه، فيموت في قصاصه، قال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣١٠]: حدَّثني أبي، عن أبيه، وذكر مثله عن جده القاسم #.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٦٥]: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: وإذا اقتص من رجل في يد، أو عين، أو غير ذلك، فمات في القصاص فلا دية له، إنما قتله كتاب الله ø.
  قال القاسم: وهذا مذكور عن علي صلى الله عليه.
  وفيه [ج ٢ ص ١٦٦]: قال محمد: وكذلك إن عزر الإمام رجلاً، فمات فلا دية له روي عن علي صلى الله عليه قال: (من أقيم عليه حد، فمات فلا دية له).
  * * * * *
(١) هو: زاذان، تمت.