باب بيع أمهات الأولاد
  الأضحى، وإلى الموسم، وإلى أجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا جائز.
  وفيه [ص ٢٦٩]: بهذا السند: أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت هذا قواصرَ، واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي الخيار، فقال #: (بيعكما فاسد).
  ومثلُه في الأمالي [العلوم: ٣/ ١٥٨]، [الرأب: ٢/ ١٢٤٩]: بسند محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه $.
باب بيع أمهات الأولاد
  في مجموع زيد # [ص ٢٧٦]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يجيز بيع أمهات الأولاد، وكان يقول: (إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصاً، وإن كان لا ولد لها بيعت).
  وفيه [ص ٢٧٧]: بهذا السند أن رجلاً أتاه، فقال: ياأمير المؤمنين إن لي أمة قد ولدت مني، أفأهبها لأخي؟ قال #: (نعم) فوهبها لأخيه، فوطئها فأولدها، ثم أتاه الآخر، فقال: يا أمير المؤمنين أهبها لأخ لي آخر؟ قال #: (نعم) فوطؤوها جميعاً وأولدوها، وهم ثلاثة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٤]، [الرأب: ٢/ ١٢٦٨]: حدَّثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فقال: نحواً من قوله، وقال: صدق، كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله.
  وفي الجامع الكافي [ص ٦٠]: مثلُ رواية الأمالي عنهما زاد فيه: وقال محمد في كتاب القضاء: سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من أهله أنهم كانوا لا يثبتون عن علي # بيع أمهات الأولاد.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٦]: لاتباع أمهات الأولاد، ولا يجوز ذلك بين العباد؛ لأنهنّ قد عتقن على مواليهنّ من البيع، وإن كان قد بقي لهم ملك أعناقهن يوطأن بذلك، ولو عتقن من الملك كله لم يجز لمواليهن أن يطؤوهن إلا بنكاح وتزويج، وإنما معنى عتقهن فهو حكم يمنع مواليَهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن.