باب في الرهن
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٧٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٠٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين ... إلخ السند المتقدم عن علي # أنه قال: في الرجل يموت وعنده مال مضاربة، قال: (إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان يعني فهو له، فإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٧٣]، [الرأب: ٢/ ١٣٠٥]: بهذا السند في رجل له على رجل مال، فتقاضاه فلا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، فلا يصلح حتى يقبضه.
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ١٣٦]: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: في رجل يموت وعنده مال مضاربة ... إلخ رواية الأمالي مثلها.
باب في الرهن
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٧]: عن آبائه عن علي $: أنه قال: (الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه، وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة).
  وفي شرح الأحكام: بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة).
  وفيه: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: أنه كان يقول في الرهن: (إذا ضاع يترادان الفضل).
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٢٥٠]: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لايغلق الرهن، للمرتهن غنمه، وعليه غرمه»، وهذا أصح ماجاء عندنا في الرهن، وأحب الأقاويل إلينا.
  قال: وصح الخبر الذي روي عن النبي ÷، وعن أمير المؤمنين رحمة الله عليه في تراد الراهن والمرتهن الفضل بينهما، وهو قولنا، وقول علماء آل الرسول عَلَيْه و $، وبه نأخذ.
  ومنع # [ص ٢٥٧] من تسليم الرهن قبل الاستيفاء وقال: والحكم فلا يفارق الشرط، والشرط أملك كما قال النبي #، وقد قال رسول الله ÷: «الشرط أملك».