فصل
  سواء، لأن رسول الله ÷ قد خير نساءه فلم يعد ذلك طلاقاً، وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وكان أعلم بما يقول.
فصل
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ١٣٣]، [الرأب: ٢/ ١١٨٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وهو أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهي أملك بنفسها، ويخطبها إن شاء)(١).
باب فيمن طلق امرأته وهي حائض
  في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ١٠٧٥]، [العلوم: ٣/ ٨٧]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: (لا تعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٨٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٧٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع» فسألته مامعناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت، وطهرت، قال لها: اعتدي.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٤٩]: حدَّثني أبي، وعماي محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم ~: أنه سئل عمن طلق حائضاً، فقال: أخطأ حظه، ولزمه ما ألزم نفسه.
  وحدَّثني: أبي، وعماي، عن أبيهم À أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض، هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس، ولا مداناة.
(١) لعل هذه الرواية ما أشار إليها الحسن بن يحيى # فيما تقدم في الجامع الكافي، وهذه الرواية واحدة مخالفة للروايات المتقدمة، ولظاهر القرآن فينظر فيها، والله أعلم، تمت من المؤلف حفظه اللَّه تعالى.