المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل

صفحة 376 - الجزء 1

  سواء، لأن رسول الله ÷ قد خير نساءه فلم يعد ذلك طلاقاً، وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وكان أعلم بما يقول.

فصل

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ١٣٣]، [الرأب: ٢/ ١١٨٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وهو أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهي أملك بنفسها، ويخطبها إن شاء)⁣(⁣١).

باب فيمن طلق امرأته وهي حائض

  في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ١٠٧٥]، [العلوم: ٣/ ٨٧]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: (لا تعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٨٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٧٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷، فقال: «مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع» فسألته مامعناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت، وطهرت، قال لها: اعتدي.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٤٩]: حدَّثني أبي، وعماي محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم ~: أنه سئل عمن طلق حائضاً، فقال: أخطأ حظه، ولزمه ما ألزم نفسه.

  وحدَّثني: أبي، وعماي، عن أبيهم À أنه قال في المرأة تطلق وهي حائض، هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها، ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس، ولا مداناة.


(١) لعل هذه الرواية ما أشار إليها الحسن بن يحيى # فيما تقدم في الجامع الكافي، وهذه الرواية واحدة مخالفة للروايات المتقدمة، ولظاهر القرآن فينظر فيها، والله أعلم، تمت من المؤلف حفظه اللَّه تعالى.