فصل في الرجعة
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا أبو العباس، قال: أَخْبَرنا أبو محمد الروياني، قال: أَخْبَرنا الحسين بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسن، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يقول: (طلاق السنة عند الطهر من الحيض ما لم يمسها).
  قال: وحدَّثنا زيد، عن أبي بكر، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله، فمن طلق على غير عدة فقد عصى، وفارق امرأته).
فصل في الرجعة
  في مجموع زيد # [ص ٣٢١]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الرجل أحق برجعة امرأته مالم تغتسل من آخر حيضة).
  وفي شرح التجريد [ج ٣ ص ١٦٢]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: مثلُه بلفظ: (من آخر حيضها).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ١٠٧٨]، [العلوم: ٣/ ٨٩]: وحدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً، وابن عباس كانا يقولان: (الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من آخر حيضتها).
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٥]: عن آبائه، عن علي $: في الرجل يقول لامرأته: اعتدّي، قال: (إن كان لم يدخل بها بانت؛ لأنها لاعدة عليها، وإن كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٩٣]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٥]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اعتدي، فإذا قال ذلك فهي تطليقة واحده، وهو أملك برجعتها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٧]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٣]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه قال في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: (قد طلقها حينئذ).