باب في الذباب والخنفساء إذا وقعا في طعام أو شراب
  قال يحيى بن الحسين ¥ [ج ٢ ص ٤٠٦]: ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر؛ لأن الله سبحانه إنما حرم الخمر ... إلى قوله: وحدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر، فقال: لابأس به؛ لأنه خل ليس بخمر، وإنما حرَّم الله الخمر لا الخل.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٧]: قال محمد: فيما أَخْبَرنا زيد، عن ابن هارون، عن سعدان، عنه، وسئل عن الحامل تشتهي الطين؟ ماترى في أكله، فرخص في القليل منه، وذكر(١) عن علي صلى الله عليه.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢/ ٤٠٧]: لايجوز، ولاينبغي لمسلم أن يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله إلا من علة، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، ويشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله».
  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى # [ص ٤٨٢]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (كلوا خل الخمر ما فسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم).
  وبه قال [ص ٤٨١]: قال رسول الله ÷: «نعم الإدام الخل، ولم يفتقر أهل بيت عندهم الخل».
باب في الذباب والخنفساء إذا وقعا في طعام أو شراب
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٠٢]: وفي ذلك ما بلغني عن رسول الله ÷ أنه أتي بجفنة مأدومة، فوجد فيها خنفساء، فأمر بها؛ فطرحت، وقال: «سموا عليها، وكلوا، فإن هذا لايحرم شيئاً» وأُتِيَ بطعام، فوجد فيه ذباباً؛ فطرحه، ثم قال: «كلوا، فليس هذا الذي أخرجت منه يحرّم شيئاً».
  وفي المنتخب [ص ١٢٠]: نحوُه بلفظ: وقد بلغنا، وصح عندنا، عن النبي ÷: أنه أتي بجفنه ... إلخ مافي الأحكام، وليس فيه: «وكلوا».
(١) ينظر في صحة الرواية عنه #، فإن صحت فلعله القليل الذي لا يضر مثله، والله أعلم، تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.