باب في ميراث أهل الكتاب والمجوس
  فإن ترك عماً خنثى، وأختاً فللأخت النصف، وللعم إن كان ذكراً ما بقي، وإن كان أنثى فلا شيء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، لأنه لا يرث في الحالين في حال ما يكون عمة أنثى لا يرث، فلذلك لم نعطه نصف نصيب الأنثى، ومخرجها إن كان ذكراً من اثنين، للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان خنثى من اثنين أيضاً، للأخت سهم، وللعصبة سهم، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم، ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم، للأخت اثنان، وله نصف نصيب الذكر، وهو نصف الاثنين الباقيين، والسهم الباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت وعليه على قدر سهامهما.
  وإن تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهم، أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، والآخر خنثى، فللزوج النصف، وللأخ لأم السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكراً، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني العم الذكرين دونه؛ لأن بنت العم لا ترث مع ابن العم، وإن كان خنثى لبسة، فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني عمه الذكرين بالسواء، وكل ما أتاك من هذا فقسه على ما ذكرت لك إنشاء الله.
باب في ميراث أهل الكتاب والمجوس
  في مجموع زيد # [ص ٣٧٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام.
  وقال الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٥٥]: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالأنساب، ولا يرثون بالنكاح؛ لأنه نكاح لا يحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # وقوله، ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك ممن له فهم.
  وتفسير توريثهم من وجهين: مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات - لعنه الله - فورثه بناته الأربع الثلثين، وما بقي فللعصبة، ثم ماتت إحدى البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى الابنتين الباقيتين فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها - التي هي أمها - السدس تكملة الثلثين، ولها أيضاً السدس؛ لأنها أم، فقد صار لها