باب نكاح الشغار
باب نكاح الشغار
  في مجموع زيد # [ص ٣١٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار) قال - يعني أبا خالد | -: فسألت زيداً # عن تفسير ذلك، قال: هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل على أنه يزوجه بنته، ولا مهر لواحدة منهما.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٤٨]، [الرأب: ٢/ ٩٨٣]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها قضى أن ذلك لايحل إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين.
  وفي الجامع الكافي [١/ ٢٦٩]: عن محمد ¥ بعد ذكر الشغار، وكيفيته، وكون كل واحدة منهما مهر لصاحبتها قال: وهذا شيء كان يُفْعَل في الجاهلية، فجاء النبي ÷ بتحريمه على أهل الإسلام.
  وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى # [المجموعة الفاخرة ص ٢٤٩]، [الرأب: ٢٤٩]: عن آبائه، عن علي $: (عن النبي ÷: أنه نهى عن الشغار: وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأن أزوجك بنتي، ثم يطرحان المهور بينهما).
  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [٣/ ٣٤]: ويجب مهر المثل، والأصلُ فيه حديثُ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار) قال أبو خالد: فسألت زيداً # عن تفسير ذلك قال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر لواحدة منهما.
باب تزويج الصغيرة والكبيرة ومن له ذلك
  في مجموع زيد # [ص ٣١٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من وطئ جارية لأقل من تسع سنين فهو ضامن).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٣٣]، [الرأب: ٢/ ٩٣٨]: علي بن الحسن العلوي، قال: حدَّثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (لاتؤتى جارية لأقل من تسع سنين فإن فعل فعنتت ضمنه).