فصل فيما تبطل به الإمامة
فصل فيما تبطل به الإمامة
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٦٤]: تزول إمامة الإمام أن يأتي بكبيرة من الكبائر، والعصيان فيقيم عليها، ولا ينتقل بالتوبة عنها، فإذا كان كذلك، وأقام على ذلك زالت إمامته، وبطلت عدالته، ولم تلزم الأمة بيعته، وكان عند الله من المخذولين، الملعونين، المسخوط عليهم، الفاسقين، الذين تجب عداوتهم، وتحرم موالاتهم.
  حدَّثني أبي: عن أبيه: يرفعه إلى النبي ÷ قال: قال رسول الله ÷: «يقول الله لجبريل #: يا جبريل ارفع النصر عنه، وعنهم فإني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا النبي».
  قال يحيى بن الحسين ~: هذا القول، والحديث إنما هو فيمن قام من ولد الرسول ÷ فعمل بغير الحق، فأما من عمل منهم بالحق فهو عند الله رضي، مرضي، هاد، مهتد، مقبول، منصور.
فصل في مباينة الظالمين
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٧٩]: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: سأل المأمون رجلاً من بعض آل أبي طالب ممن كان كبيراً عند المأمون أن يواصل بينه وبين القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه بكتاب، ويجعل له من المال كذا، وكذا أمراً جسيماً غليظاً عظيماً، قال: فأتاه ذلك الرجل فكلمه في أن يكتب إلى المأمون كتاباً، أو يضمن له إن كتب إليه المأمون كتاباً أن يرد عليه جواباً، فقال القاسم بن إبراهيم ¥ للرجل: لا والله لا يراني الله أفعل ذلك أبداً.
  وفيه [ج ٢ ص ٥٣٨]: قال يحيى بن الحسين #: من أعان ظالماً ولو بخط حرف، أو برفع دواة، أو وضعها، ثم لقي الله ø على ذلك وبه، ولم يكن اضطرته إلى ذلك مخافة على نفسه لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه غضبان عليه، ومن غضب الله عليه فالنار مأواه، والجحيم مثواه، أما إني لا أقول إن ذلك في أحد من الظالمين دون أحد بل أقول: إنه لا يجوز معاونة الظالم، ولا معاضدته، ولا منفعته، ولا خدمته كائناً من كان من آل رسول الله ÷، أو من غيرهم، كل ظالم ملعون، وكل معين ظالم ملعون.
  وفي ذلك: ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من جبا درهماً لإمام جائر كبه في النار الله على منخريه».