القول في نقض شعر المرأة عند الاغتسال
  وفي الأحكام [ج ١/ص ٦١]: قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام، وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه، غير أنه يكون مخالفاً للأثر.
القول في نقض شعر المرأة عند الاغتسال
  في المجموع [ص ٩١]: سألت زيد بن علي # عن غسل الحائض والنفساء؟ قال #: (مثلُ غسل الجنابة)، قلت: هل تنقض شعر رأسها؟ قال #: (لا، سألَتْ أمّ سلمة ¥ ا النبي ÷ عن ذلك فقال ÷: «يكفيكِ ثلاث غسلات».
  وفي الأحكام [ج ١/ص ٦٢]: حدَّثني أبي، عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ فقال: لا تنقض شعرها؛ لأنَّ الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها، وتصب عليه الماء حتى يأتي على ذلك كله، وتعصره، وتحركه حتى تعلم أن الماءَ قد وصل إلى أصوله، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر، شديدة الظَّفَر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٢٤]، [العلوم: ١/ ٥٨] جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم $ نحو رواية الأحكام عن أم سلمة.
  وقال القاسم: إن النقض في الحيض أعجب إلينا.
القول في مقدار ماء الغسل
  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٦٧]، [العلوم: ١/ ٣٥]: بالسند المتكرر عن حسين، عن زيد، عن آبائه، عن علي ~، قال: (كنَّا نؤمر بالغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاعٍ ونصف).
  وفي المجموع [ص ٧٠]: مثله عن آبائه.
  وفي أحكام الهادي # [ج ١/ص ٥٣]: باب القول فيما روي عن النبي ÷ في الطهور للصلاة بالمد من الماء، والغسل من الجنابة بالصاع. قال يحيى بن الحسين ~: هذا حديث قد روي والله اعلم بصدقه.
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٢٠]: قال القاسم #: ليس في مقدار الماء الذي يتوضأ به، ويغتسل به شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقي، وقد ذكر عن