المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الحث على أدائها

صفحة 207 - الجزء 1

كِتَابُ الزَّكَاة

باب الحث على أدَائِها

  في مجموع الإمام زيد # [ص ٢٠٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تتم صلاة إلاَّ بزكاة، ولا تتم صلاة إلاَّ بطهور، ولا تقبل صدقة من غلول».

  وفيه [ص ٢٠١]: عن آبائه، عن علي # قال: (آكل الرِبا، ومانع الزكاة حرباي في الدنيا والآخرة).

  وفيه [ص ٢٠١]: عن آبائه، عنه $ قال: (الماعون: الزكاة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٤]، [الرأب: ١/ ٥١٩]: حدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تتم الصلاة إلاَّ بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول».

  قال محمد: الغلول: هو آخذ الشيء من غير حقه.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٤]، [الرأب: ١/ ٥٢٠]: بهذا السند عن علي $ قال: (سأله رجل عن مانع الزكاة، قال: كآكل الربى، وقال: مانع الزكاة، وآكل الربا؛ حرباي في الدنيا والآخرة).

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٤]، [الرأب: ١/ ٥٢٠]: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «إن لله بقاعاً يُدعين المنتقمات يصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن».

  وبه: قال أبو الطاهر: كان جعفر بن محمد وغيره إذا رأى القصر - يعني الذاهب - قال: أي فلان هذا من المنتقمات؟

  وفيها [العلوم: ٢/ ٢٦٣]، [الرأب: ١/ ٥١٨]: حدَّثنا أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: أوصى أمير المؤمنين إلى الحسن ابنه، فقال: (أوصيك يا حسن، وجميع ولدي، وأهل بيتي، ومن بلغه كتابي من المؤمنين: بتقوى الله ربكم، والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم).

  حدَّثنا أبو الطاهر قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: بلغني أن علي بن أبي طالب دعا الحسن بن علي حين حضره الموت فقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلها؛ فإنها لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة).