باب في حد المكاتب
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٠١]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر: وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل أيضرب؟ قال: لا، وذلك لو أن الرجل قذف الغلام لم يضرب.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٢]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، قال: وسئل جعفر عن الغلام الذي لم يحتلم يوجد مع المرأة يفجر بها، قال: يعزر الغلام، وتجلد المرأة حداً.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٢]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٩]: به عن جعفر، قال: الجارية التي لم تحض لا تحد إن هي قَذَفَتْ، ولا يحد من قذفها.
  وسئل جعفر: عن الرجل يفجر بالجارية التي لم تحض، قال: تعزر الجارية، ويضرب الرجل حداً.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٣٣]: لايجاوز في التعزير حد صاحبه، إن كان حراً عزر إلى دون المائة بسوط، أو سوطين، وإن كان عبداً عزر إلى دون الخمسين بسوط، أو سوطين.
  كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (أبى الله أن يبلغ حد إلا بالشهود) وذكر عنه # أنه ضرب رجلاً تسعة وتسعين سوطاً في جارية غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها، قد أدماها، فقال علي #: (إذا لم يشهد على الإيلاج، والإخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة) يعني على الإيلاج والإخراج.
باب في حدِّ المكاتب
  في مجموع زيد # [ص ٣٣٦]: عن آبائه، عن علي $: في عبد عتق نصفه زنا فجلده علي # خمساً وسبعين جلدة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٣]، [الرأب: ٣/ ١٣٩٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في مكاتبة فجرت، وقد عتق منها ثلاثة أرباع، ورق ربع، فجلدت ثلاثة أرباع منها حد الحر من المائة، وذلك خمسة وسبعون جلدة، وجلد ربعاً منها