القول في غسله ÷، وتكفينه، ودفنه، ولحده
  رسول الله ÷ بعمه حمزة.
  وقال في الأحكام [ص ١٥٧]: وقد روي أن رسول الله ÷ كُفِّن في ثلاثة أثواب، فإن لم يكن غير واحد أجزى.
  وقد كَفَّنَ رسولُ الله ÷ عمَّه حمزة بن عبدالمطلب ¥ في بردة خيبرية، إذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطى بها رجليه انكشف رأسه، فغطى بها رأسه، وجعل على رجليه شيئاً من نبات الأرض.
  وفيها: وقد كُفِّن رسول الله في ثلاثة أثواب، وقد كَفَّن رسولُ الله ÷ عمَّه حمزة بن عبدالمطلب ¥ في بردة خيبرية وهي الشملة.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٩]: قال محمد: فيما حدَّثنا حسين، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه قال: مَنْ أدركتُ من آل رسول الله ÷ كانوا لا يزيدون على ثلاثة أثواب في الكفن للرجال، وخمسة للنساء.
  قال القاضي زيد | في الشرح: وإذا مات ميت ولم يكن بيت مال فكفنه على المسلمين، وإليه ذهب السيد المؤيد بالله على أن المسألة لا يعرف فيها خلاف.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٩]: عن القاسم #: نحو رواية الهادي # عنه ومثل قول الهادي #، وقد كفن رسول الله ÷ عمه حمزة ... إلخ.
القول في غسله ÷، وتكفينه، ودفنه، ولحده
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤١٥]، [الرأب: ٢/ ٨٠٠]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما أخذنا في غسل رسول الله ÷ سمعت منادياً ينادي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص، قال: فغسلنا رسول الله ÷ وعليه القميص، فلقد رأيتني أغسله وإنَّ يد غيري لتردد عليه، وإنيَ لأعان على تقليبه، ولقد أردت أَنْ أكبه، فنوديت أن لا تكبه).
  وفي المجموع [ص ١٧٨]: عن آبائه $ مثلُه.
  وفي الأحكام [ص ١٥١ ج ١]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # مثلُه.
  وهو في الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٩]: عن الحسن # وصححه إلى قوله: «لا تخلعوا