المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب صلاة الخوف

صفحة 151 - الجزء 1

باب صلاة الخوف

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٥٣]: فلا بد أن يقول ما روي عن رسول الله ÷ في صلاة الخوف: وهي أن يقوم الإمام إذا كان كذلك؛ فيكبّر ويصف وراءه نصف الناس، أو أقل أو أكثر، ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم في الركعة الثانية، فيطول في قرائته ويتم الفئة التي وراءه صلاتها وهي ركعة أخرى، ثم يسلمون إذا صلوا ركعتين: واحدة مع الإمام، وواحدة مع أنفسهم، ثم يمضون فيقومون في وجه العدو، وتأتي الفئة الأخرى فتقف وراء الإمام، وهو في قراءته، فيصلي بها الركعة التي هي له ثانية، وهي لهم أوله، ثم يسلم الإمام ويقومون؛ فيصلون الثانية لأنفسهم، ثم يسلمون ويعودون إلى مصافهم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى قال [العلوم: ١/ ١٩٥]، [الرأب: ١/ ٤٠٠]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الخوف عند المسايفة والمطاردة كيف هي؟ قال الله ø: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... الآية}⁣[النساء: ١٠٢] يقول: إذا كنت فيهم في سفر وخوف، فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك يقول سبحانه من جميعهم معك، وليأخذوا أسلحتهم كلهم من قام معك في الصلاة، ومن لم يقم معك فإذا سجدوا: يعني الذين معه في صلاتهم آخر سجدة منها، فأتمّوا وفرغوا من صلاتهم وسلّموا، فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كلهم من صلى معك، ومن لم يصل منهم، ولا يقال للطائفة الأخرى: لم يصلوا إلاَّ والطائفة الأولى قد صلوا.

  ولا تصلى صلاة الخوف إلاَّ في سفر، ولا تصلى في الحظر.

  وصلاة الخوف: أن يصلي الإمام بأحدى الطائفتين ركعة واحدة، ثم يقومون فيتمون الركعة الثانية، ثم يسلمون والطائفة الأخرى المواقفة للعدو في سلاحهم ليس لهم شغل سوى المواقفة والحراسة لأنفسهم، وإخوانهم من عدوهم بالمصافة، فإذا رجع إليهم من صلى منهم وقف للعدو موقفهم، ولم يزولوا حتى يتم إخوانهم من الصلاة ما أتموا ويسلموا⁣(⁣١) من صلاتهم كما يسلموا⁣(⁣٢) فتكون كل طائفة قد أخذت من الصلاة مع الإمام


(١) سلموا (نخ).

(٢) سلموا (نخ).