باب في الشرب في آنية الذهب والفضة والنفخ في الطعام والشراب
  وكل شرب يجود على الترك، فيسكر، فهو حرام، وكل شراب يفسد على الترك، فيحمض، فيصير خلاً، فهو حلال، إذا لم يكن فيه سكر، وإنما النبيذ عندهم الذي يجوز شربه: ما انتبذ بالغداة وشرب بالعشي، أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداة، وإن مكث أكثر من يوم وليلة في الشتاء ولم يغل، ولم يسكر فلا بأس بشربه، وكره النبيذ في الإناء الضاري حتى يغسل، فهذا النبيذ الذي يجوز شربه إذا لم يكن فيه سكر، ولم يغل.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦١]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد: وسأله رجل عن الداذي؟ فقال: أحولها تحوطون، تلك الخمر، اجتنبها، كل شراب يزداد فوق ثلاثة أيام جودة فهو حرام. والداذي: حب من الشجر كهيئة الشعير يطرح في النبيذ ليقوى به.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، قال: حدَّثني عبدالله بن موسى، عن أبي معمر سعيد بن خثيم، عن زيد بن علي، قال: قال لنا زيد بن علي @: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
باب في الشرب في آنية الذهب والفضة والنفخ في الطعام والشراب
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٢]: لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا الأكل فيها، ولا أرى أن يؤكل، ولا أن يشرب فيما كان من الآنية مرصعاً بهما.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، قال: ونهى رسول الله ÷ عن النفخ في الشراب.
  قال يحيى بن الحسين ~: إذا رأى الشارب شيئاُ يحتاج إلى أن ينفخه، فليأخذه بيده، فليلقه من شرابه، أو ليهرقه منه.
  وفي المناهي للمرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ [ص ٢٥٠]: بسنده، عن آبائه، عنه ÷: ونهى عن النفخ في الطعام، والشراب.
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله $ [ج ٦ ص ٢٤٦]: لما روي، عن حذيفة: أن النبي ÷ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة»، وروي أيضاً عن النبي ÷ قال: «من شرب في آنية الذهب والفضة