المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيما يرد به النكاح

صفحة 356 - الجزء 1

  وفيها [العلوم: ٣/ ٧٩]، [الرأب: ٢/ ١٠٥٦]: بهذا السند عن ابن عباس ® أنه كان ينهى عن الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس.

باب فيما يُرَدُّ به النكاح

  في مجموع زيد # [ص ٣١٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (يرد النكاح من أربع: من الجذام، والجنون، والبرص، والرتق).

  وفيه [ص ٣١٤]: بهذا السند: أن رجلا تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً، فكرهته، ففرق بينهما.

  ومثل الروايتين عنه # في شرح الأحكام لابن بلال | بلفظ: حدَّثنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق ... إلخ السند المتكرر إلى المجموع وسنده.

  وفي المجموع أيضاً [٣١٤]: بسنده عن علي #: أن خصياً تزوج امرأة وهي لاتعلم، ثم علمت، فكرهته، ففرق بينهما.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٧]، [الرأب: ٢/ ٩٢٠]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: (في الخصي أنه لاينكح امرأة محصنة).

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ٤٠٧]: إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، فإن كان مجبوباً لم يحصنها، وإن كان مسلولاً أحصنها؛ لأن المسلول يجامع، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه قضى في الخصي أنه لايحصن.

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٢٩]: عن آبائه، عن علي $: (أنه كان يؤجل العنين سنة فإن وصل، وإلا فرق بينهما).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٧]، [الرأب: ٢/ ٩١٩]: أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: إن امرأة أتت عليا فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين، وأنه لايستطيع أن يقربها، فدعى زوجها، فسأله عن ذلك فقال: صدقت، ماأقدر على ذلك، فأجَّله حولاً، ثم قال: (إن رضيت بعد الحول أن يكسوك، ويكفيك المؤنة، وإلا فأنت أملك بنفسك).