فصل في لبس الخاتم
فصل في لبس الخاتم
  قال الهادي # [ج ٢ ص ٤١٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لباس الخاتم للرجال؟ فقال: لابأس بذلك مالم يكن ذهباً.
  والذي عليه أهل بيت النبي ÷: لبس الخواتيم في الأيمان.
  قال يحيى بن الحسين ¥: بذلك جاء الأثر عن النبي ÷ أنه تختَّم في يمينه، وعن علي #، وعن الحسن، والحسين، وعن خيار آل رسول الله ÷، وذلك الواجب عندي؛ لأن الخاتم يكون فيه اسم الله ø، وذكره، فينبغي أن يبعد عن اليسار؛ لاستعمالها في إماطة ما يماط بها من الأقذار من الغائط، وغيره.
  وقال # في المنتخب [ص ١٢٣]: كذلك صح عندنا أن النبي ÷ تختم في يمينه، وعلي، والحسن، والحسين $(١).
  وفي صحيفة علي بن موسى @ قال [ص ٤٦٥]: حدَّثني أبي موسى بن جعفر، قال: كان على خاتم محمد بن علي، ظني بالله حسن، وبالنبي المؤتمن، وبالوصي ذي المنن، والحسين، والحسن.
  وفيها [ص ٤٩٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تختموا بالعقيق؛ فإنه لا يصيب أحدكم غم مادام ذلك عليه».
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٨]: قال الحسن، ومحمد: يكره للرجل أن يتختم بالذهب، ولا بأس للمرأة(٢)، ولا بأس بخاتم الفضة للرجل، والمرأة.
  وفيه [ج ٢ ص ٣٨]: حدَّثنا الحسين بن محمد، قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن وليد، قال: حدَّثنا سعدان، قال: سمعت أبا جعفر بن منصور، يقول: عَمِلَ والٍ لأهل المدينة وليمة، أو دعوة، ودعا فيها الطالبيين، فأول من دخل من الطالبيين نظر إليه، وخاتمه في يمينه، فقال له: أيش تروي في هذا؟ فلم يكن عنده فيه شيء، ثم دخل بعده أبو الطاهر أحمد بن
(١) وفي شرح التجريد [٢٤٨/ ٦]: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله ÷ يتختم بيمينه. روي عن جعفر، عن أبيه، قال: كان نقش خاتم علي #: الله الملك، وكان يتختم بيمينه، تمت من المؤلف أيده الله تعالى، وأدام سعادته.
(٢) في الأصل: (ولا لباس المرأة) ولعله سهو.