القول في التأمين في الصلاة
  (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج) ... إلى قوله #: (فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج) وهي تامة؛ لأن رسول الله ÷، إنما أبطلها إذا لم يقرأ بشيء من القرآن في بعضها، وعلى ذلك إجماع آل رسول الله ÷ كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو، وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات.
  وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى # [المجموعة الفاخرة ص ٢٤٨]: عن آبائه وقال ÷: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى $ [العلوم: ١/ ١١٢]، [الرأب: ١/ ٢٣٧]: حدَّثني عبدالله بن موسى، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
  وفيها [العلوم: ١/ ٢٠٩]، [الرأب: ١/ ٤٢٥]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان رسول الله ÷ لا يقرأ المعوذتين في مكتوبة ولا تطوع إلاَّ ومعهما غيرهما من القرآن.
  [العلوم: ١/ ٢١٠]، [الرأب: ١/ ٤٢٥] حدَّثني محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، قال: ربما قرأ علي بالمعوذتين في الفجر(١).
القول في التأمين في الصلاة
  قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى # في البحر [٢/ ٢٥٠]: مسألة: العترة جميعاً: والتأمين بدعة.
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٠٦]: ولم أرَ أحداً من علماء آل رسول الله ÷، ولم أسمع عنه، يقول: آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة، وروى المنع من ذلك عن جده القاسم #.
(١) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٧]: عن محمد بن منصور | قال: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها فهي خداج» وروى بإسناده عن أبي سعيد عن النبي ÷: «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقرآن معها». انتهى من المؤلف حفظه الله تعالى.