باب في قضاء الصيام
باب في قضاء الصيام
  وقد تقدم الأمر للحامل، والمرضع، وصاحب العطش.
  وأما الحائض والنفساء: ففي مجموع زيد # [ص ٢٠٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (المستحاضة تقضي الصوم، ولاتقضي الصلاة).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٣٧]، [الرأب: ١/ ٦٤٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم».
  وفيها [العلوم: ١/ ٣٣٦]، [الرأب: ١/ ٦٤٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى #، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان أزواج النبي ÷ أمهّات المؤمنين يرين ماترى النساء، فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أُمُّنا فاطمة ¥ ا ابنة رسول الله ÷ ترى ما ترى النساء، فتقضي الصوم ولاتقضي الصلاة.
  وفيها [العلوم: ١/ ٣٣٧] [الرأب: ١/ ٦٤٦]: قال أبو جعفر(١): أجمع علماء أمة محمد ÷: أن الحائض، والنفساء في شهر رمضان مفطرةٌ أكلت، أم لم تأكل، وعليها القضاء.
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٤٦]: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي ÷ أنه لم يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك، وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله ÷ وعلمائهم، لم يسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها كما يوجبون عليها قضاء صيام ماأفطرت من أيامها.
  وفيها [ج ١ ص ٢٤٧]: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين $ أنه قال: كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ترى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة.
  وقد كانت فاطمة بنت رسول الله ÷ ترى مايرى النساء فتقضي الصوم، ولاتقضي الصلاة.
  وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه: عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم».
(١) هو محمد بن منصور ويدل عليه مايأتي في الجامع الكافي، تمت من المؤلف أدام اللَّه سعادته.