المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في القضاء في الأسواق والشوارع والطرقات

صفحة 450 - الجزء 1

  في شيء من حريمه، وحريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً من كل جانب، وحريم البئر الإسلامية الحادثة أربعون ذراعاً، فهذا أحسن ما رأينا، وسمعنا في ذلك.

  وقال ولده المرتضى محمد بن يحيى $: في كتاب الفقه، وسألت عن الحديث الذي روي عنه ÷ في الحمى، وقد أمر بذلك # فجعل للبئر أربعين ذراعاً، وجعل للغيل خمسمائة ذراع.

فصل في القضاء في الأسواق والشوارع والطرقات

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٥٢]: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه خرج إلى السوق ذات يوم، فإذا دكاكين قد بنيت، ورفعت فقال: (ما هذا السوق إلا للأسود والأبيض فمن سبق إلى مكان غدوة فهو مكانه إلى الليل) قال: فكنا نأتي الرجل في المكان قد كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد في مكان آخر قد جلس فيه.

  قال #: هذا في الذين يقعدون على قارعة الطريق، وليسوا بأهل بيوت، ولا حوانيت، وإنما يجلسون أمام أصحاب البيوت، والحوانيت في الطريق، فهم الذين حكم بذلك فيهم أمير المؤمنين #، فأما أصحاب البيوت والحوانيت فهم أولى ببيوتهم، وحوانيتهم لا يزاحمهم فيها أحد، ولا يكون أحد أحق منهم بها.

  وفيها [ج ٢ ص ١٩٤]: قال #: إذا تشاجر أهل الطرق، وأهل الشوارع، وأهل الأزقة في أزقتهم التي لا منفذ لها رأينا أن يجعل عرض الطريق التي لها منافذ ومسالك سبع أذرع، وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها، وبذلك حكم رسول الله ÷ في الطرقات ذوات المنافذ، والطريق التي لا منافذ لها ... إلخ كلامه #.

  قال: وينبغي للإمام أن يتفقد طرق المسلمين، وسبلهم، وأسواقهم، ومدنهم فيصلح نيار الطرق للحجاج، وأبناء السبيل، ويحيي مياهها، وينقي مجاولها ... إلى قوله: وأن يأمرهم بتفقد السكك، ويأخذ أصحابها بتنظيفها، وإبعاد مايضيقها عنها؛ لأن رسول الله ÷ قد أمر بتنظيف الغدرات، وهي الأفنية، والساحات، وأن يأمر بقطع الكنف البارزة إلى الطرق والشوارع، وتحويلها إلى داخل المنازل.

  * * * * *