المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في ليلة القدر

صفحة 280 - الجزء 1

  وفيه: وإذا أوجب على نفسه اعتكاف يوم معين، أو أيام معينة لزمه أن يعتكف ذلك اليوم، أو تلك الأيام لاخلاف فيه.

  وفيه: ومن أوجب على نفسه اعتكاف جمعة بعينها؛ فعليه أن يعتكف فيها لاخلاف فيه، فإن فات ذلك؛ فعليه القضاء ولاخلاف فيه في الجملة، وإن لم ينو جمعة بعينها اعتكف أي جمعة شاء، لاخلاف فيه.

  وفيه: ومن أوجب على نفسه صوم عاشورا، أو يوم عرفة في سنة بعينها، ففاته صيامهما، فإنه يقضي صيام يومين مكانهما، ولا يلزمه أن ينتظر يوم عاشورا، أو يوم عرفة للسنة الأخرى.

  قال أبو طالب: والأظهر أنه إجماع، والإجماع حجة.

  وفيه: وإن أوجب اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته، فإنه يعتكف شهراً آخر غير شهر رمضان، لأن يحيى # نصّ على من أوجب اعتكاف يوم النحر قضى يوم آخر، قال أبو طالب: ولاخلاف فيه.

  وفيه: وإذا أوجبت امرأة على نفسها اعتكاف أيام، ثم حاضت قبل مضي تلك الأيام خرجت من مسجدها إلى أن تطهر، وتغتسل، فإذا اغتسلت عادت، وبنت على اعتكافها نص عليه في الأحكام، ولاخلاف في الجملة أنها تخرج من الاعتكاف، وأنها تعود إذا طهرت.

  وفيه: والعبد، والأمة إذا أوجبا على أنفسهما اعتكافاً لزمهما ذلك، ولسيدهما منعهما منه، وكذلك المدبر، وأم الولد ولا يستحب له منعهم، وكذلك المرأة على أصل يحيى #؛ لأنه نص على أنها إذا أحرمت بغير اذن زوجها لابحجة الإسلام فله منعها منه، وهذا مما لاخلاف فيه، وإذا منعهم فلا خلاف في لزوم القضاء متى أمكنهم، وذلك إما بحصول الإذن من المولى، أو العتق، أو بينونة المرأة من الزوج.

فصل في ليلة القدر

  في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٨٦]: قال القاسم #: ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين إن شاء الله».